أن الغسل إنما يجب بإدخال الحشفة ، فإن استفادة كفاية إدخال غير الحشفة بقدرها منها دونه خرط القتاد. فارادة المقدار من الحشفة يحتاج إلى دلالة الدليل ولا دليل على إرادته فهذا الاحتمال ساقط.

الثاني من المحتملات‌

الثاني : أن مقطوع الحشفة لا يجب عليه الغسل بالجماع وإنما ينحصر سبب الغسل في حقه بالإنزال ، لأن الغسل بالجماع مقيد بإدخال الحشفة ولا حشفة له على الفرض.

ورد ذلك بأن الأخبار الواردة في أن الغسل يجب بالإدخال والإيلاج مطلقة ومقتضى إطلاقها وجوب الغسل بإدخال مقطوع الحشفة أيضاً. وهذا منسوب إلى صاحب المدارك قدس‌سره (١).

وقد أُورد على ذلك بأن المطلقات كما مر مقيّدة بغيبوبة الحشفة ، وتلك المقيدات أيضاً مطلقة لعدم اختصاصها بواجد الحشفة بل يعمه ومن قطعت حشفته ، ومقتضى إطلاق المقيّدات أن الغسل إنما يجب في حق مقطوع الحشفة وغيره بالجماع فيما إذا غابت الحشفة ، وحيث إنّ مقطوع الحشفة لا يتحقق في حقه الجماع بغيبوبة الحشفة فلا يجب عليه الغسل بالجماع ، وينحصر سببه بالإنزال فحسب لولا كون الحكم المزبور أعني وجوب الغسل على مقطوع الحشفة بالجماع مظنّة الإجماع هذا.

ولا يخفى أن هذا الاحتمال أيضاً مردود كسابقه ، وذلك لصحيحتين : إحداهما : صحيحة الحلبي ، قال : « سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال : كان علي عليه‌السلام يقول : إذا مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل ، قال : وكان علي عليه‌السلام يقول : كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل » (٢). فإن مقتضى صريح هذه الصحيحة أن وجوب الحد والمهر وغسل الجنابة أُمور متلازمة ومتى وجب أحدها وجب الآخران‌

__________________

(١) المدارك ١ : ٢٧٢.

(٢) الوسائل ٢ : ١٨٣ / أبواب الجنابة ب ٦ ح ٤.

۴۴۰