ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلاّ إذا حصل العلم. وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع (*) صفتين وهما الشّهوة والفتور.


والظاهر أن الشارع إنما اعتبر هذه الصفات في الاختبار من جهة أنها صفات غالبية لا تنفك عن المني ، فهي أمارات كون الخارج منياً لا أن الطريق منحصر بها فلو علم أو اطمأن بالمني من سائر الأوصاف كاللون والرائحة الكريهة ونحوهما أيضاً وجب عليه الغسل كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء ، وكذا فيما إذا حصل له العلم بذلك عن اجتماع صفتين من الأوصاف الثلاثة. وعلى الجملة المدار على العلم بكون الخارج منياً ، وإذا لم يكن فالمتبع هو الصفات الغالبية وهي الدفق والشهوة والفتور.

ثمّ إن الكلام في ذلك قد يقع في الرجل السليم وأُخرى في المريض وثالثة في المرأة.

أما بالإضافة إلى الرجل الصحيح فقد عرفت أن مقتضى صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة الحكم بالاغتسال عند اجتماع الأوصاف الثلاثة ، والظاهر أن الفترة والشهوة متلازمتان كما يدلّ عليه ذيل الصحيحة ، حيث قال : « وإن كان إنما هو شي‌ء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس » مع أن انتفاء أحد الأوصاف الثلاثة يكفي في الحكم بعدم وجوب الاغتسال ، لأنه إنما ترتب على وجود الأوصاف الثلاثة فلا حاجة إلى انتفاء كليهما ، فنفيهما معاً يكشف عن تلازمهما كما هو كذلك خارجاً. وعليه فالمدار في الرجل الصحيح على الدفق والشهوة. ويدلُّ على ذلك أيضاً صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قلت له : الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً ثمّ يمكث الهون بعد فيخرج ، قال : إن كان مريضاً فليغتسل وإن لم يكن مريضاً فلا شي‌ء عليه ، قلت : فما فرق بينهما؟ قال : لأن الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قويّة وإن كان مريضاً لم يجي‌ء إلاّ بعد » (٢) وفي رواية‌

__________________

(*) كفايته في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال ، فالاحتياط لا يترك.

(١) الوسائل ٢ : ١٩٥ / أبواب الجنابة ب ٨ ح ٣.

۴۴۰