مسبب للجنابة ووجوب الغسل وإن لم ينزل بوجه ، وذلك بمقتضى الأخبار الكثيرة الصحاح فضلاً عن غيرها ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا أدخل وجب الغسل ... » (١) وفي رواية ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه‌السلام قال : « سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : إذا أولجه وجب الغسل ... » (٢) ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي عليه‌السلام : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه‌السلام : أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار » (٣) ومنها غير ذلك من الأخبار المشتمل بعضها على تلازم الغسل مع الحد والمهر فراجع ، إلى غير ذلك من الأخبار. مضافاً إلى إطلاق الكتاب ﴿ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً (٤).

وأما ما ورد من أن علياً عليه‌السلام كان لا يرى الغسل إلاّ في الماء الأكبر (٥) فهو لا ينافي وجوب الغسل بالجماع ، وذلك لأن الحصر فيه إنما هو بالإضافة إلى ما يخرج من الإحليل ، فكأنه عليه‌السلام قال : المائع الذي يخرج من الإحليل لا يوجب الغسل إلاّ إذا كان من الماء الأكبر ، وذلك لقرينتين :

إحداهما : سبق ذلك في رواية عنبسة بالمذي حيث قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ١٨٢ / أبواب الجنابة ب ٦ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ١٨٥ / أبواب الجنابة ب ٦ ح ٨.

(٣) الوسائل ٢ : ١٨٤ / أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥.

(٤) المائدة ٥ : ٦.

(٥) الوسائل ٢ : ١٨٧ / أبواب الجنابة ب ٧ ح ٦.

۴۴۰