وإذا شكّ في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات من الدّفق والفتور والشّهوة (١) ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منياً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها


عند الشك يختبر الخارج بالصفات‌

(١) في هذه المسألة جهات من الكلام :

الجهة الاولى : في أنه إذا شك في أن الخارج مني أو غيره هل يجب الفحص والاختبار أو يبني على العدم من غير فحص؟ الصحيح هو الثاني ، لأن الشبهة موضوعية ولا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية على ما تقدّم في محلِّه (١) فلا مانع من استصحاب عدم خروج المني أو استصحاب بقاء طهارته. هذا إذا دار أمر الخارج بين المني والوذي وكان متطهراً قبل خروجه فإنه لا مانع حينئذ من استصحاب بقاء طهارته.

وأما إذا دار أمره بين المني والبول فلا يجري فيه الاستصحاب ، للعلم الإجمالي بانتقاض طهارته إما بالحدث الأكبر أو الأصغر ، وحينئذ تبتني المسألة على أن الامتثال الإجمالي والاحتياط هل هو في مرتبة متأخرة من الامتثال التفصيلي فمع التمكن منه لا مساغ للاحتياط ، أو أنهما في مرتبة واحدة ولا مانع من الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي ، فعلى الأوّل يجب عليه الاختبار ليعلم أنه بول أو مني وأمّا على الثاني فله أن يحتاط من غير أن يجب عليه الفحص والاختبار.

الجهة الثانية : إذا قلنا بوجوب الاختبار عند الشك في أن الخارج مني أو غيره فلا بدّ من أن يختبر بالصفات الواردة في الأخبار من الدفق والفتور والشهوة كما في صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة ، حيث قال : « إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل » (٢).

__________________

(١) مصباح الأُصول ٢ : ٥١٠.

(٢) تقدّم ذكرها في ص ٢٤٥.

۴۴۰