والمعتبر خروجه إلى خارج البدن ، فلو تحرّك من محلِّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة (١) ، وأن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها (٢) إلاّ مع العلم باختلاطه بمنيها ،


يصدق عليه الإنزال أو الإمناء بحسب المتفاهم العرفي لم يجب عليه الاغتسال ، كما إذا استخرج منيه بشي‌ء من الآلات الطبيّة فإنه لا يقال إنه أنزل وأمنى ، وأما في غير ذلك من الموارد فمقتضى الإطلاق وجوب الاغتسال كما عرفت.

(١) حيث لا يصدق عليه الإمناء والإنزال أو خروج الماء الأكبر ، وقد عرفت أن هذه العناوين هي الموضوع للحكم بوجوب غسل الجنابة.

حكم خروج مني الرّجل من المرأة‌

(٢) وذلك مضافاً إلى عدم المقتضي لوجوب الغسل حينئذ لعدم صدق الإنزال والإمناء بخروج المني الداخل إلى فرجها من الخارج فان ظاهر الإمناء هو إخراج مني نفسه لا مني غيره ، تدلّ عليه جملة من الأخبار.

منها : صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‌ء ، قال : يعيد الغسل ، قلت : فالمرأة يخرج منها شي‌ء بعد الغسل ، قال : لا تعيد ، قلت : فما الفرق بينهما؟ قال : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل » (١).

ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال : لا » (٢) ومنها غير ذلك من الأخبار (٣).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٠١ / أبواب الجنابة ب ١٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٠٢ / أبواب الجنابة ب ١٣ ح ٣.

(٣) كالروايات الدالّة على أن موجب الغسل هو الماء الأكبر ، وتقدّم ذكر جملة منها في تعليقة ص ٢٤٣.

۴۴۰