المستحبّات ، فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت (١) ، نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحّت إذا حصل منه قصد القربة (٢). وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أوّل الوقت فأخر إلى الآخر عصى ، لكن صلاته صحيحة (٣). وأمّا الصورة الثانية (٤) وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة إلاّ أنه‌


مضافاً إلى قوله عليه‌السلام في صحيحة منصور بن حازم من أنه « إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر » (١) لأنه كالصريح في أن صلاة المسلوس والمبطون عذرية ، ومع التمكّن من المأمور به كيف تكون صلاته مع الحدث عذرية ، فهي غير جائزة في حقه حتى تكون عذراً. وبالجملة : إن الأخبار لا إطلاق لها على نحو يشمل المقام ، فالصحيح ما أفاده الماتن كما عرفت وجهه.

(١) لعدم الأمر بها.

(٢) كما إذا كانت الفترة في آخر الوقت وقد أتى بها في أوّل وقتها رجاء عدم خروج شي‌ء من الحدثين ، أو باستصحاب عدم خروجهما إلى أن يتمّ الصلاة ، أو غفلة عن أنه يحدث. والوجه في صحّتها أن الصلاة لم يشترط فيها أن تقع في آخر الوقت مثلاً ، وإنما أوجبنا عليه إيقاعها في ذلك الوقت تحفظاً على شرطها وهو الطّهارة ، فإذا كانت حاصلة ولو في أوّل وقت الفريضة صحّت صلاته ، والمفروض حصول قصد القربة وغيره من شرائطها أيضاً.

(٣) القاعدة وإن كانت تقتضي سقوط الأمر بالصلاة عنه لعدم تمكنه من شرطها إلاّ أنا لما علمنا بعدم سقوط الصلاة في حال من الأحوال كما يقتضيه الإجماع القطعي في المسألة فلا جرم أوجبنا عليه الصلاة مع ما هو عليه من الحدث بمقتضى إطلاقات أخبار المسألة ، لأنه مسلوس أو مبطون عاجز عن الصلاة مع الطّهارة.

الصورة الثانية‌

(٤) وقد قسم الصورة الثانية وهي ما إذا لم يتمكن المكلّف من الصلاة مع الطّهارة‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٩٧ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٢.

۴۴۰