والغائط تخصيصاً في أدلّة النواقض.

وكلا هذين الأمرين فاسد ولا يمكن الاعتماد على شي‌ء منهما ، وليس هناك أمر ثالث.

أما دعوى الالتزام بالتخصيص في أدلّة اشتراط الصلاة بالطّهارة فلأنا لو التزمنا بذلك فجوزنا الصلاة في حقهما من غير طهارة لجازت لهما الصلاة مع إحداث غيرهما من الأحداث بالاختيار كإخراج الريح مثلاً ، لأن المحدث لا يحدث ثانياً والمفروض عدم اشتراط الطّهارة في صلاتيهما ، مع أنه مما لا يمكن الالتزام بصحّتها فيهما مع إخراج الريح أو غيرهما من الأحداث هذا. على أن المسلوس والمبطون غالباً يصدر منهما الحدثان في أثناء وضوئهما أو بعده وقبل الصلاة ، فلو التزمنا بالتخصيص في أدلّة الاشتراط مع القول بناقضيتهما في حقهما فما الموجب لاشتراط الوضوء في حقهما من الابتداء؟ فلا يلزمهما الوضوء أصلاً. وهذا أيضاً كما ترى مما لا يمكن الالتزام به.

وأمّا الالتزام بالتخصيص في أدلّة الناقضية مع الالتزام ببقاء أدلّة الاشتراط بحالها فهو وإن كان أمراً معقولاً ، بل ونلتزم به في الصورتين الأخيرتين كما يأتي تفصيلهما إن شاء الله تعالى ، إلاّ أن الالتزام به في المقام وهو الصورة الاولى من الصور الأربعة للمسألة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه سوى دعوى شمول إطلاقات الأخبار الواردة في المسلوس والمبطون (١) للمقام ، وهي تدلّ على جواز إيقاع الصلاة لهما مع الحدث.

وفيه : أنه لا إطلاق لتلك الأخبار حسب الفهم العرفي ، لأن الصلاة مع الحدث في حقهما حسب ما نفهم من أدلّتها لدى العرف إنما هي صلاة عذريّة بدلاً عن الصلاة المأمور بها على وجه التمام ، نظير الوضوء مع الجبيرة لديه ، وهي إنما تصحّ مع معذوريّة المكلّف وعدم تمكّنه من الإتيان بالمأمور به الأوّلي فيقتصر على المأمور به الاضطراري ، وأمّا مع فرض تمكّنه من الواجب الأصلي فلا اضطرار له ، والصلاة مع الحدث ليست بعذريّة حينئذ فتبطل.

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٩٧ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٩.

۴۴۰