لا يزيد على مرّتين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء والبناء يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه فاذا خرج منه شي‌ء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته (*) من غير فرق بين المسلوس والمبطون ، لكن الأحوط أن يصلّي صلاة أُخرى بوضوء واحد خصوصاً في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه.


في شي‌ء من الوقت لعدم حصول فترة في البين تسع الطّهارة والصلاة إلى أقسام ثلاثة :

الأوّل : ما إذا خرج منه مرّة أو مرّتين أو أكثر على نحو لم يكن الوضوء بعد كل واحد منها موجباً للعسر والحرج. وقد حكم في هذا القسم بوجوب شروعه في الصلاة مع الطّهارة فإذا خرج منه بول أو غائط في الأثناء جدد الوضوء بعد أن يضع الماء بجنبه فإذا خرج منه شي‌ء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته. وحكمه هذا يغاير حكمه في القسمين الآتيين.

القسم الثاني : ما إذا كان الخارج كثيراً بحيث يكون الوضوء بعد كل منها موجباً للعسر والحرج ، كما إذا كان بحيث يقول إياك نعبد فيتوضأ ويقول وإياك نستعين فيتوضأ وهكذا. وقد أوجب عليه الوضوء لكل من صلواته.

والقسم الثالث : ما إذا لم ينقطع بوله أصلاً بل كان يخرج مستمرّاً. فقد حكم في حقه بكفاية الوضوء الواحد لجميع صلواته وأنّ له أن يصلِّي صلوات عديدة بوضوء واحد ، وأنه بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف.

القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة‌

وما ذكره قدس‌سره في القسم الأوّل من الحكم بوجوب الوضوء لكل صلاة‌

__________________

(*) الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة ولا سيما في المسلوس ، ورعاية الاحتياط أولى.

۴۴۰