وإنّما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيباً أو يجوز الارتماسي أيضاً (*) ، وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ (١)


كما في الوضوء إلاّ أنها مختصّة بالكسر المجبور ، ولأجل ذلك تكون الصحيحة أخص مطلقاً من المراسيل الدالّة على وجوب التيمم في حقّه والمطلقات الآمرة بالتيمم في حق من عجز من استعمال الماء ، لعدم اختصاصهما بالمجبور فتتقدّم الصحيحة عليهما وتخصصهما بما إذا كان الكسير مجبوراً ، فإن وظيفته الغسل مع الجبيرة ولا يتخيّر بين التيمم والاغتسال كما في الجريح والقريح ، فإن التخيير فيهما مستند إلى المعارضة الموجبة لرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر المنتج للتخيير ، ولا معارضة في المقام.

الكسر الكشوف‌

وأمّا الكسر المكشوف فيجب معه التيمم بمقتضى المراسيل المتقدّمة على تقدير الاعتماد عليها أو المطلقات الدالّة على أن الأصل الأوّلي في حق كل عاجز عن استعمال الماء هو التيمم.

(١) بقي الكلام في أن الجريح أو القريح أو الكسير إذا أراد الاغتسال فهل يجب أن يغتسل ترتيباً أو ارتماساً؟ وعلى الثاني يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب؟ ذكر الماتن أن الأقوى جواز الغسل ارتماساً وعدم وجوب المسح على الجبيرة تحت الماء.

ولكن الصحيح عدم جواز الارتماسي في حقّه ، إذ يشترط في الغسل ارتماساً إحاطة الماء للبدن دفعة واحدة ، والماء لا يحيط بدن الكسير ونحوه دفعة واحدة لمكان الجبيرة. وقد عرفت أن الواجب في حقّه المسح على الجبيرة دون غسلها ، لأنه ظاهر الأمر بالمسح من غير عدل ، فان مثله ظاهر في التعيين ، فلو أراد أن يرتمس ويمسح‌

__________________

(*) الأحوط بل الأظهر عدم جوازه.

۴۴۰