ومنها : مرسلة ثانية له عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة » (١).

ومنها : مرسلة الصدوق ، قال وقال الصادق عليه‌السلام : « المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان » (٢).

ومنها : مرسلة الكافي ، قال : وروى ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل (٣).

وهذه الأخبار تدلّنا على أن الكسير يتيمم ولا يجوز في حقه الاغتسال. إلاّ أنها لإرسالها لا يمكننا الاعتماد عليها ، نعم يكفي في الحكم بوجوب التيمم في حقه المطلقات الآمرة بالتيمم لمن عجز من استعمال الماء ، وهو الأصل الأوّلي في كل من لم يتمكّن من استعمال الماء ، فإن مقتضاها أن الكسير المجنب يتيمم ولا يغتسل.

وأمّا الأخبار الواردة في الجبيرة فقد دلّت صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج على أن الكسير يغتسل أو يتوضأ حيث قال عليه‌السلام : « يغسل ما وصل إليه الغسل ويدع ما سوى ذلك » (٤) ومقتضاها أن الكسير لا يجوز أن يتيمم بل يغتسل مع الجبيرة ، وهي وإن لم تشتمل على الأمر بالمسح على الجبيرة إلاّ أنا علمنا من الخارج أن الشارع لم يرفع يده من غسل البشرة أو مسح ما هو بدل عن البشرة ، وبما أن الجبيرة تسع مقداراً من الأطراف الصحيحة ولا تكون بمقدار المحل ، بل لو وجدت بمقداره في الجراحة والقرحة فلا يتحقق في الكسر أبداً ، لأنه لا بدّ أن يشد بالأطراف الصحيحة أيضاً حتى ينجبر ، وهذا المقدار الصحيح الذي هو تحت الجبيرة لا يجب غسله لعدم وجوب نزع الجبيرة فلا مناص من أن يمسح على الجبيرة التي فوقه.

فبهذه الصحيحة نحكم بوجوب الاغتسال على الكسير مع المسح على الجبيرة‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٤٨ / أبواب التيمم ب ٥ ح ١٠.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٤٨ / أبواب التيمم ب ٥ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٥٩ / ٢١٧.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٤٦ / أبواب التيمم ب ٥ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٦٨ / ٥.

(٤) الوسائل ١ : ٤٦٣ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ١ ، وقد تقدّمت بتمامها في ص ١٩٣.

۴۴۰