الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضراً من جهة وصول الماء إلى المحل.


على الجبيرة حال الارتماس أيضاً لم يحكم بصحّة غسله لأن المسح تدريجي ، ولا محالة لا يتحقق مع انغماس الرأس في الماء دفعة واحدة ولا أقل في الجزء الأخير من المسح لأنه يتأخر عن انغماس الرأس يقيناً ، فالمتعيّن في حقّه الغسل ترتيبا.

ثمّ إن الكلام في كفاية الارتماس في حقّه وعدمها إنما هو فيما إذا لم يكن هناك مانع آخر من صحّته ، كما إذا كان وصول الماء إلى المحل على نحو الارتماس مضراً في حقّه أو أن المحل كان نجساً ووصول الماء إليه بالارتماس يوجب سراية النجاسة إلى المواضع الطاهرة من بدنه تحت الجبيرة فإن الارتماس غير جائز حينئذ ، وهذا لا لأن الغسل يعتبر فيه طهارة الأعضاء قبل الاغتسال ، بل لو لم يعتبر الطّهارة قبل الاغتسال أيضاً كما هو الصحيح نمنع عن الارتماس وإن لم يغتسل في الماء القليل أيضاً كما إذا ارتمس في الكثير. والوجه في المنع أنه لا يجوز له أن ينجس بدنه بأكثر من المقدار الضروري ، فلو ارتمس في الكثير فبمجرد إخراج يده أو غيرها من الماء تسري النجاسة من الموضع المتنجس إلى المواضع القريبة منه وتستلزم نجاستها تحت الجبيرة ولا يمكن تطهيرها بعد ذلك لمكان الجبيرة ، فيكون الغسل مرتمساً مفوّتاً لشرط الصلاة أعني طهارة البدن في غير موضع الجرح ، والغسل المفوت لشرط الصلاة مما لا أمر به شرعاً.

وليعلم أن محل كلامنا إنما هو الغسل مع الجبيرة لا الجرح أو الكسر المكشوف ، إذ يمكن معه تصحيح الارتماس بوضع شي‌ء على جرحه أو بدنه فيرتمس في الماء ، وعلى تقدير تنجس بعض الأطراف الطاهرة يغسله بعد الاغتسال.

۴۴۰