يشكل كفاية المسح على الجبيرة (١) التي عليها أو يريد أن يضعها عليها ، فالأحوط غسل القدر الممكن (*) والمسح على الجبيرة ثمّ التيمم‌


(١) وذلك لأن الأخبار الواردة في الجبيرة إنما دلّت على كفاية مسح الجبيرة فيما إذا كان هناك جرح أو قرح أو كسر في مواضع الوضوء بحيث يتضرر بوصول الماء إليه وأما إذا فرضنا موضعاً من بدنه لا قرح ولا جرح فيه ولكن الجرح في مكان آخر يتضرّر بوصول الماء إلى ذلك الموضع الذي لا قرح ولا جراحة فيه فلا إطلاق في شي‌ء من الأخبار يشمل ذلك ، ومع عدم شمول الروايات ينتقل فرضه إلى التيمم لا محالة هذا.

وقد يتوهّم أن قوله عليه‌السلام في صحيحة الحلبي : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » (٢) بإطلاقه يشمل المقام ، إذ يصدق أن وصول الماء إلى ساعده مثلاً يؤذيه وإن لم يكن عليه جراحة ، إذ المفروض أن بوصول الماء إلى ساعده يتضرّر الجرح الموجود في إصبعه ومعه يضع خرقة على ساعده ويمسح عليها.

ويدفعه ما قدمناه من أن المراد من إيذاء الماء فيها ليس هو مطلق الإيذاء بالماء بل المراد ما إذا كان وصول الماء إلى الجرح مؤذياً له لا وصوله إلى ما لا جرح فيه وذلك لقوله عليه‌السلام بعد ذلك : « وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها » فإن الضمير راجع إلى القرح ، ومعناه أن القرحة إن تضرّرت بوصول الماء إليها فليمسح على الخرقة وإن لم تتضرّر به فليغسل نفس القرحة. وأمّا إذا تضرّرت القرحة بوصول الماء إلى موضع لا قرح ولا جرح فيه فلم يدلّنا شي‌ء من الأخبار على كفاية المسح على الخرقة بدلاً عن غسل الموضع السليم أو مسحه ، بل وظيفته التيمم حينئذ وإن كان ضمّ الوضوء بالمسح على الخرقة في الموضع السليم إليه أحوط لمجرّد احتمال تكليفه بذلك واقعا.

__________________

(*) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم.

(١) الوسائل ١ : ٤٦٣ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢.

۴۴۰