لا يتمكّن من رفعه لاستلزامه ضرراً خارجياً في حقه ، كما إذا فرضنا أنه غير متمكن من شدّ الجبيرة وإنما شدّها الطبيب على أُسلوب خاص ونمط مخصوص ، فلو رفعها لاحتاج إلى الحضور عند الطبيب ثانياً وهو غير ميسور في حقّه أو مستلزم لبذل مال ونحوه. والمتعيّن حينئذ التيمم في حقه ، لأن الأخبار الآمرة بالمسح على الجبائر مختصة بما إذا كان في غسل موضع الجرح أو القرح أو مسحه ضرر لتلك الجراحة أو القرحة. وأما إذا فرضنا أن المورد سليم لا جرح فيه ولكنه لو غسله أو مسحه يتوجه عليه ضرر خارجي فهو خارج عن الأخبار ، ومقتضى الأصل الأوّلي وجوب التيمم حينئذ.

وأُخرى لا يتمكّن من رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته أو مسحه لا من جهة ضرر خارجي ، بل من جهة استلزامه الضرر في ذلك المورد السليم الذي هو تحت الزائد من الجبيرة ، كما إذا كان بحيث لو وصله الماء حدثت فيه جراحة أو قرحة ثانية من غير أن تستلزم ضرراً في القرحة الأُولى أبداً. وهذه الصورة أيضاً يجب فيها التيمم ، لأن أخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت هناك جراحة أو قرحة يضرها غسلها أو مسحها ، وأما الموضع السليم الذي لا جراحة ولا قرحة فيه إذا استلزم غسله أو مسحه ضرراً لتوليده الجراحة أو القرحة فهو مما لا تشمله الأخبار أبداً ، فمقتضى الأصل الأوّلي هو التيمم حينئذ وإن كان ضمّ الوضوء بمسح الجبيرة إليه أحوط كما يتعرّض له في المسألة التاسعة إن شاء الله تعالى ، وإن كان بين المقام وتلك المسألة فرق بسيط وهو أن مفروض تلك المسألة عدم قرح ولا جراحة في موضع الوضوء ولكنهما تتولدان بغسله أو يتوجه بغسله ضرر إلى غيرهما ، وأما في المقام فالمفروض وجود قرحة أو جراحة لا يضرها الماء وما لا قرحة فيه إنما هو أطراف تلك القرحة الواقعة تحت الزائد من الجبيرة.

وثالثة لا يتمكن من رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته أو مسحه لاستلزامهما تضرّر القرحة أو الجراحة الاولى لا أنهما يولدان ضرراً غيرهما. والصحيح في هذه الصورة أيضاً هو التيمم ، لأن الأخبار الواردة في كفاية المسح على الجبائر مختصّة بما‌

۴۴۰