أو أمكن تطهيرها وإن كان في موضع الغسل ، والظاهر عدم تعيّن المسح (*) حينئذ فيجوز الغسل أيضاً ، والأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من‌


الجبيرة في مواضع الكسر وبين مواضع الجرح والقرح ، بل القرح لا تحتاج إلى دليل خاص لأن الجرح يشمله بعمومه ، لأن القرحة هي الجرح المشتمل على القيح كالجروح المسببة عن المواد المقتضية في البدن ، والجرح أعم مما فيه قيح وما لا قيح فيه كالجرح بالسكين ونحوه.

وأمّا إذا كانت في مواضع المسح ولا بدّ من فرضه فيما إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو ، إذ لو كان بقي منه شي‌ء يتحقق به المسح الواجب وجب مسح نفس البشرة لتمكنه منه وهو خارج عن محل الكلام ، إذ البحث فيما إذا لم يتمكن من المسح الواجب على البشرة فأيضاً لا بدّ من مسح الجبيرة فإنه يجزئ عن مسح البشرة ، وهذا لا لرواية عبد الأعلى مولى آل سام حيث أمره عليه‌السلام بمسح المرارة الموضوعة على إصبعه وظفره (٢) وذلك لأنها ضعيفة السند ومخدوشة بحسب الدلالة ، بل للأولوية العرفية ، لأن العرف إذا القي إليه أن المسح على الجبيرة يكفي عن غسل البشرة فيستفيد منه أن المسح عليها يكفي عن مسح البشرة بطريق أولى. وعلى الجملة إن المسح إذا كان كافياً عن غسل البشرة فهو كاف عن مسحها أيضاً بالأولوية.

ويدلّنا على ذلك ما ورد في صحيحة الحلبي من قوله : « أو نحو ذلك من مواضع الوضوء » (٣) حيث عطفه على قوله : « في ذراعه » فإنه يشمل ما إذا كانت القرحة في مواضع المسح ، فقد دلّت على أنه في هذه الموارد يمسح على الخرقة. وأمّا ما في ذيلها من قوله عليه‌السلام : « وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها » ‌

__________________

(*) بل الظاهر تعينه وعدم إجزاء الغسل عنه.

(١) الوسائل ١ : ٤٦٤ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.

(٢) الوسائل ١ : ٤٦٣ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢.

۴۴۰