وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة (*) والمسح عليها بنداوة (١) ، وإن لم يمكن سقط وضمّ إليه التيمم (٢) وإن كان مجبوراً وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة (٣) إن كانت طاهرة


الكسر في موضع المسح‌

(١) هذا أيضاً لا دليل عليه ، لأن المسح على الخرقة الأجنبية ليس ميسوراً للمسح على البشرة ، ولم يدلّ دليل على كفاية المسح عليها في المسح الواجب في الوضوء لو سلمنا أنه ميسور من المسح المعسور ، نعم إذا كانت الخرقة موجودة من الابتداء بأن كان الجرح مجبوراً لكفى المسح عليها من المسح الواجب بمقتضى الأخبار.

(٢) وفيه : أنه لا موجب لوجوب الوضوء الناقص وضمّ التيمم إليه ، بل الوظيفة حينئذ هو التيمم من الابتداء لذلك الأصل المؤسس في أوّل المسألة ، حيث قلنا إن لم يتمكن من الوضوء التام يجب عليه التيمم إلاّ أن يقوم دليل على كفاية الوضوء الناقص في حقّه وهو مفقود في المقام ، نعم إذا تمكن من المسح على نفس الجرح أو القرح تعيّن ، لأنه في موضع المسح الواجب ولأجل تمكنه منه يجب أن يمسح عليه.

الجبيرة وأقسامها وأحكامها‌

(٣) وتفصيل الكلام في المقام أن الجبيرة إما أن تكون في موضع الغسل كالوجه واليدين وإما أن تكون في موضع المسح كالناصية والرجلين.

أمّا إذا كانت في مواضع الغسل فمقتضى صحيحة الحلبي (٢) وغيرها من الأخبار الواردة في المقام أنه يغسل أطراف الجبيرة ويمسح عليها بدلاً عن غسل البشرة التي تحتها ، وفي ذيل بعضها أن لا ينزع الخرقة ولا يعبث بجراحته (٣). بلا فرق في ذلك بين‌

__________________

(*) على الأحوط الأولى ، والأقوى تعيّن التيمم عليه.

(١) الوسائل ١ : ٤٦٣ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢.

(٢) وهي صحيحة عبد الرّحمن المتقدِّمة في ص ١٤٨.

۴۴۰