دون قصد الغسل أو المسح ، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في‌


حيث إن الضمير في « ليغسلها » راجع إلى الذراع ، فهو غير مناف لما ذكرناه ، لأنه من جهة أن مورد الرواية هو القرحة في الذراع لا من جهة اختصاص الحكم بمسح الخرقة بمواضع الغسل.

وإن شئت قلت : إن الغسل فيها بالمعنى الأعم من المسح ، ومعناه أنه يغسلها أي الخرقة في مواضع الغسل ويمسح عليها في مواضع المسح كما يدلّ عليه صحيحة كليب الأسدي ، حيث ورد فيها أنه « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره » (١) لوضوح أنها كما تشمل الجبيرة في مواضع الغسل كذلك يشملها في مواضع المسح. على أنه لم ينقل خلاف في جواز المسح على الجبيرة إذا كانت في مواضع المسح عند عدم تمكّنه من إيصال الماء إلى البشرة.

جهات المسألة :

ثمّ إن في المسألة جهات من الكلام :

الاولى : أن المكلّف إذا لم يتمكن من مسح البشرة في الجبيرة في مواضع الغسل فلا كلام في تعيّن المسح على الجبيرة كما عرفت ، وأمّا إذا تمكن من مسح البشرة بنزع الجبيرة فهل يتعيّن عليه مسح البشرة بدلاً عن غسلها ولا يجزئ مسح الجبيرة حينئذ أو يجب عليه مسح الجبيرة كما إذا لم يتمكن من مسح البشرة؟ ذكر الماتن أن المسح على البشرة هو المتعيّن على الأحوط بل لا يخلو عن قوّة ثمّ احتاط بالجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل.

إلاّ أن ما أفاده قدس‌سره خلاف ظواهر الأخبار ومما لا مساغ له ، لأن الأخبار الآمرة بالمسح على الخرقة والجبيرة مطلقة وغير مقيّدة بما إذا لم يتمكن من‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٦٥ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨.

۴۴۰