أحكام الكسر المكشوف

وأمّا الكسر المكشوف فهل يأتي فيه ما ذكرناه في القرحة المكشوفة فيجب عليه غسل ما حوله فقط من غير مسح موضع الكسر ولا الخرقة ولا ضمّ التيمم إليه على ما ذكرناه ، أو هو مع مسح الموضع أو الخرقة أو ضمّ التيمم إليه على ما ذكره الماتن قدس‌سره أو أن الوظيفة حينئذ هي التيمم فحسب؟

ظاهر المتن كبعضهم أن حكمه حكم الجرح المكشوف فيمسح المحل إن تمكن وإلاّ فيمسح على الخرقة التي يجعلها عليه وإلاّ فيغسل أطرافه ويضم التيمم إليه ، بل ظاهر بعض الكلمات أن الأعذار المانعة عن وصول الماء إلى غيره من مواضع الوضوء مطلقاً كذلك وإن لم يكن هناك جرح أو كسر ، كما إذا كان جرحه بحيث يتألم من وصول الماء إلى موضع معيّن من وجهه أو الرمد المانع من وصول الماء إلى ظاهر عينه ، فإنه يمسح ذلك المحل أو الخرقة إن أمكن وإلاّ فيكتفي بغسل أطرافها ويضمّ التيمم إليه هذا.

ولكن الصحيح اختصاص ذلك الحكم بالجرح أو القرحة المكشوفتين ، وذلك لاختصاص الأخبار الآمرة بغسل ما حوله بهما أي بصاحب الجرح أو الفرح ولا نص على ذلك في الكسر المكشوف ، نعم ورد الأمر بغسل أطراف الكسر وأنه لا يعبث بجراحته (١) إلاّ أنه مختص بالمجبور دون المكشوف ، بل الوظيفة التيمم حينئذ لعدم تمكنه من الوضوء التام ، وقد عرفت أن الأصل الأوّلي في من عجز عن الوضوء التام هو التيمم إذا لم يرد فيه نص على كفاية الوضوء الناقص ، بل قد ورد الأمر بالتيمم في الكسر بدلاً عن الجنابة كما يأتي وإنّما خرجنا نحن عن مقتضاه في الكسر المجبور بالروايات على ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى (٢). ومن ذلك يظهر الحال في بقيّة الأعذار التي يضرّها الماء ، فإن الفرض في مثلها التيمم لعدم تمكن المكلّف من الوضوء التام ، هذا كلّه إذا كان الجرح أو الكسر المكشوفين في مواضع الغسل.

__________________

(١) كما في ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. الوسائل ١ : ٤٦٣ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ١.

(٢) في ص ١٩٦ ١٩٧.

۴۴۰