على المرارة وقال : إنه وأشباهه يعرف من كتاب الله. فتدلّ على أن الوظيفة في جميع هذه الموارد هو المسح على الجبيرة من دون أن ينتقل الأمر إلى التيمم. إلاّ أن الرواية ضعيفة السند كما أن دلالتها كذلك ، وذلك لأن المسح على المرارة مما لا يعرف من كتاب الله قطعاً ، لأن العرف لا يرى المسح على المرارة ميسوراً من المسح على البشرة بل يراهما متعدِّداً ، ومن هنا لو تعذّر المسح على الجبيرة والمرارة أيضاً لم يتوهّم أحد وجوب المسح على الحائط مثلاً بدعوى أن المتعذر إنما هو خصوصية المسح على المرارة وأمّا أصل المسح ولو بالمسح على الجدار فهو أمر ممكن ، ولعلّه ظاهر ، وإنما يعرف منه سقوط الأمر بمسح البشرة لتعذّره وأمّا أن المسح على المرارة واجب فممّا لا يمكن استفادته من الكتاب ، فقوله عليه‌السلام : امسح على المرارة. على تقدير صحّة الرواية حكم خاص أنشأه الإمام عليه‌السلام في مورده ، ولا دليل على التعدِّي منه إلى غيره.

فالمتحصل من ذلك : أن مقتضى القاعدة الأولية في موارد الجبيرة هو التيمم ، ففي كل مورد ثبت كفاية غسل الجبيرة أو المسح عليها فهو وإلاّ فلا بدّ من الحكم بوجوب التيمم بمقتضى الكتاب والسنّة.

الأمر الثاني : أن في موارد الجبيرة إذا أمكن غسل البشرة أو مسحها برفع الجبيرة من غير أن يكون في وصول الماء إليها ضرر ولا في رفع الجبيرة وشدّها حرج ومشقة ، فلا إشكال في وجوب غسل البشرة أو مسحها برفع الجبيرة بمقتضى أدلّة وجوبهما ، فإن الأخبار الواردة في الجبائر الآمرة بالمسح على الجبيرة إنما هي فيما إذا كان في وصول الماء إلى البشرة ضرر متوجه إلى المكلّف ، ومع عدمه فلا تشمله الأخبار فيتعيّن غسلها ولعله ظاهر.

وأما إذا كان في حل الجبيرة وشدّها مشقّة ولم يكن في وصول الماء إلى البشرة ضرر ، فهل يكفي جعل موضع الجبيرة في الماء وارتماسه فيه حتى يصل الماء إلى تحتها وهو البشرة أو لا بدّ من المسح على الجبيرة؟ أما إذا كانت الجبيرة في مواضع المسح فجعل موضع الجبيرة في الماء مما لا إشكال في عدم كفايته ، لأن الواجب هو المسح‌

۴۴۰