والقروح والدماميل ، فالجرح ونحوه إما مكشوف أو مجبور ، وعلى التقديرين إما في موضع الغسل أو في موضع المسح ، ثمّ إما على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء ، ثمّ إمّا يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن ، فإن أمكن ذلك‌


متمكن من الوضوء الناقص فلا يسقط وجوب الميسور منه بتعذر المعسور منه ، لأنّ المتعذر إنما هو مسح جميع الأعضاء وأما مسح بعضها فلا ، فالوضوء الناقص منزل منزلة الوضوء التامّ بتلك القاعدة. فمقتضى القاعدة الأولية في موارد الجبيرة هو الوضوء الناقص ومسح الجبيرة من غير أن تنتقل الفريضة إلى التيمم ، لتأخر الطّهارة الترابية عن الطّهارة المائية.

إلاّ أنا ذكرنا في محلِّه أن الأخبار الواردة في تلك القاعدة غير تامّة للمناقشة في سندها أو في دلالتها (١) ، نعم في العمومات الانحلالية لا مناص من الالتزام بتلك القاعدة إلاّ أنه لا من جهة ثبوتها تعبّداً بل من جهة ثبوتها عقلاً ، لاستقلال العقل بأن وجوب امتثال كل حكم إنما يتبع قدرة المكلّف لمتعلقه لا لقدرته على متعلق حكم آخر ، فإذا كان زيد مديوناً لعمرو خمسة دراهم ولم يتمكّن إلاّ من ردّ درهم واحد وجب ردّه لتمكّنه من امتثال الأمر بردّه وإن لم يتمكّن من امتثال الأمر برد غيره من الدراهم ، وهكذا في غيره من موارد الانحلال. وأمّا في المركّبات والمقيّدات فلم يقم دليل على وجوب مقدار منهما إذا تعذّر بعض أجزائها.

نعم لو تمّت رواية عبد الأعلى مولى آل سام في رجل عثر فوقع ظفره وجعل على إصبعه مرارة كيف يمسحها؟ قال : يعرف حكم هذا وأشباهه من كتاب الله سبحانه وهو قوله ﴿ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح على المرارة (٢) ، لقلنا بثبوت قاعدة الميسور ولو في خصوص الوضوء ، وذلك لأنّ المتعذر إنما هو خصوصية المسح على البشرة وأمّا مطلق المسح فهو غير متعذر في مورد الرواية ، ومن هنا أمره بالمسح‌

__________________

(١) مصباح الأُصول ٢ : ٤٧٧.

(٢) الوسائل ١ : ٤٦٤ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.

۴۴۰