بلا مشقّة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه (*) في الماء حتى يصل إليه بشرط أن يكون المحل والجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب ذلك ، وإن لم يمكن إما لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير (**)


ولا يتحقق المسح بوصول الماء إلى البشرة. وأما إذا كانت الجبيرة في مواضع الغسل وفرضنا تحققه برمس موضع الجبيرة في الماء بأن تحقق به مفهوم الغسل أعني جريان الماء على البشرة ولو بأدنى مرتبة منه ، فظاهر جماعة ومنهم الماتن قدس‌سره كفايته ووجوبه.

والتحقيق : أن غسل الموضع إذا كان ممكناً مع التحفظ على الترتيب المعتبر في الوضوء أعني غسل العضو من الأعلى إلى الأسفل كما إذا كان متمكناً من رفع الجبيرة ، فلا إشكال في تعينه ولزوم رفعها مقدّمة لتحقق الغسل المعتبر في الوضوء وكما إذا لم يكن عليه جبيرة أصلاً فإنّ الغسل وإيصال الماء إلى البشرة مترتباً معتبر في الوضوء ، كان على الموضع جبيرة أم لم يكن ، فعلى تقدير وجودها يتعيّن رفعها مقدّمة. وأمّا إذا لم يمكن غسله مع الترتيب ففي كفاية وضع الموضع على الماء ووصول الماء إلى البشرة ولو مع تحقق مفهوم الغسل إشكال ، لعدم حصول الترتيب المعتبر معه.

وأمّا ما قد يتوهّم في المقام من الاستدلال على كفاية وضع المحل في الماء وإن فاته الترتيب المعتبر في الوضوء بموثقة عمار أو إسحاق بن عمار ، حيث أسندها إلى كل منهما في الوسائل عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلّه لحال الجبر إذا جُبّر كيف يصنع؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى جلده‌

__________________

(*) الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محل إشكال ، بل الأظهر رعاية الترتيب حينئذ.

(**) الظاهر أنه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحل النجس بلا ضرر في الغسل بل يتعين فيه التيمم.

۴۴۰