وفقاً للطريقة التي يقرّرها.

وإعداد المتكلّم أحد الكلامين لتفسير مقصوده من الكلام الآخر على نحوين :

النحو الأوّل : الإعداد الشخصيّ ، أي الإعداد من قبل شخص المتكلّم. وهذا الإعداد قد يفهم بعبارةٍ صريحة ، كما إذا قال في أحد كلاميه : أقصد بكلامي السابق كذا. وقد يفهم بظهور الكلام في كونه ناظراً إلى مفاد الكلام الآخر وإن لم تكن العبارة صريحةً في ذلك.

والنظر تارةً يكون بلسان التصرّف في موضوع القضيّة التي تكفّلها الكلام الآخر ، واخرى بلسان التصرّف في محمولها.

ومثال الأوّل أن يقول : «الربا حرام» ، ثمّ يقول : «لا ربا بين الوالد وولده» ، فإنّ الكلام الثاني ناظر إلى مدلول الكلام الأوّل بلسان التصرّف في موضوع الحرمة ، إذ ينفي انطباقه على الربا بين الوالد وولده ، وليس المقصود نفيه حقيقةً ، وإنّما هو مجرّد لسانٍ وادّعاء للتنبيه على أنّ الكلام الثاني ناظر إلى مفاد الكلام الأوّل ليكون قرينةً على تحديد مدلوله.

ومثال الثاني أن يقول : «لا ضرر في الإسلام» ، أي لا حكم يؤدّي إلى الضرر ، فإنّ هذا ناظر إجمالاً إلى الأحكام الثابتة في الشريعة وينفي وجودها في حالة الضرر ، فيكون قرينةً على أنّ المراد بأدلّة سائر الأحكام تشريعها في غير حالة الضرر.

وكلّ دليلٍ ثبت إعداده الشخصيّ للقرينيّة على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحاً ، أو بظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول يُسمّى بالدليل الحاكم ، ويُسمّى الآخر بالدليل المحكوم ، ويقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم بالقرينيّة. ونتيجة تقديم الحاكم في الأمثلة المذكورة تضييق دائرة الدليل

۴۷۲۱