فصل

في الإجماع على حجّيّة الخبر

وتقريره من وجوه :

[الوجه الأوّل : الإجماع القوليّ]

أحدها : دعوى الإجماع من تتبّع فتاوى الأصحاب على الحجّيّة من زماننا إلى زمان الشيخ (١) ، فيكشف رضاه عليه‌السلام بذلك ويقطع به ، أو من تتبّع الإجماعات المنقولة على الحجّيّة (٢).

ولا يخفى : مجازفة هذه الدعوى ، لاختلاف الفتاوى فيما اخذ في اعتباره من الخصوصيّات (٣) ، ومعه لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليه‌السلام من تتبّعها ؛ وهكذا حال تتبّع الإجماعات المنقولة (٤) ؛ اللهمّ إلّا أن يدّعى تواطؤها على الحجّيّة في الجملة ،

__________________

(١) أي : شيخ الطائفة الشيخ الطوسيّ.

(٢) وهذا الوجه هو ما يدّعيه الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ١ : ٣١١ ـ ٣٤١.

(٣) ففي بعض الفتاوى : أنّ المجمع عليه خبر الثقة. وفي بعض آخر : أنّه خبر العدل الإماميّ.

وفي بعض آخر : أنّه خبر الثقة الذي يكون مقبولا عند الأصحاب.

(٤) وعلى رأس الناقلين للإجماع شيخ الطائفة الطوسيّ في كتاب عدّة الاصول ١ : ١٢٦ ، حيث قال : «والّذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة ، فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في اصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ، حتّى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب ـ

۴۱۹۱