فصل

[الكشف والحكومة]

لا يخفى عدم مساعدة مقدّمات الانسداد على الدلالة على كون الظنّ طريقا منصوبا شرعا ، ضرورة أنّه معها لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا ، لجواز اجتزائه بما استقلّ به العقل في هذا الحال.

ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة ، ضرورة أنّها إنّما تكون في مورد قابل للحكم الشرعيّ ، والمورد هاهنا غير قابل له ، فإنّ الإطاعة الظنّيّة الّتي يستقلّ العقل بكفايتها في حال الانسداد إنّما هي بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزيد منها ، وعدم جواز اقتصار المكلّف بدونها. ومؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه ، وهو واضح.

واقتصار المكلّف بما دونها لمّا كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا ، أو فيما أصاب الظنّ ـ كما أنّها بنفسها موجبة للثواب ، أخطأ أو أصاب ، من دون حاجة إلى أمر بها أو نهي عن مخالفتها ـ كان حكم الشارع فيه مولويّا بلا ملاك يوجبه ، كما لا يخفى ، ولا بأس به إرشاديّا ، كما هو شأنه في حكمه بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية.

وصحّة نصبه الطريق وجعله في كلّ حال بملاك يوجب نصبه ، وحكمة داعية إليه ، لا تنافي استقلال العقل بلزوم الإطاعة بنحو حال الانسداد ، كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح ، من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها مولويّا ، لما عرفت.

۴۱۹۱