فصل

[مفهوم اللقب والعدد]

لا دلالة للّقب (١) ولا للعدد على المفهوم وانتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا. وقد عرفت (٢) أنّ انتفاء شخصه ليس بمفهوم.

كما أنّ قضيّة التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه ، لأنّه ليس بذاك الخاصّ والمقيّد (٣) ، وأمّا الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد به (٤) للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه (٥).

نعم ، لو كان لمجرّد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقلّ لما كان في الزيادة ضير أصلا (٦) ، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة ، كما لا يخفى.

__________________

(١) المراد من اللقب هو كلّ ما يعبّر عن الشيء ، سواء كان اسما أم لقبا ، وسواء كان ركنا في الكلام ـ بأن يكون مبتداء أو خبرا ـ أو لم يكن ركنا.

(٢) في الصفحة : ١٠٥ من هذا الجزء.

(٣) وبتعبير أوضح : إنّه وإن كان العدد يدلّ على جواز الاقتصار على ما دونه ، إلّا أنّه ليس من جهة دلالته على المفهوم ، بل من جهة أنّ المأمور به المقيّد لا ينطبق عليه.

(٤) أي : العدد.

(٥) أي : إنّ العدد يدلّ على عدم جواز الزيادة أيضا فيما إذا جيء بالعدد في مقام التحديد بالنسبة إلى طرفي الزيادة والنقيصة. ولكن دلالته عليه ليس من باب دلالته على المفهوم ، بل من جهة أنّ المأمور به المقيّد لا ينطبق على المأتيّ به.

(٦) كما سئل عن أبي جعفر عليه‌السلام : أيّ شيء حدّ الركوع والسجود؟ قال عليه‌السلام : «سبحان ربّي العظيم ـ

۴۱۹۱