فصل

[ثمرة عموم الخطابات الشفاهيّة] (١)

ربما قيل : إنّه يظهر لعموم الخطابات الشفاهيّة للمعدومين ثمرتان :

الأولى : حجّيّة ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين (٢).

وفيه : أنّه مبنيّ على اختصاص حجّيّة الظواهر بالمقصودين بالإفهام (٣) ، وقد حقّق عدم الاختصاص بهم (٤) ؛ ولو سلّم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع ، بل الظاهر أنّ الناس كلّهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك ، وإن لم يعمّهم الخطاب ، كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار (٥).

__________________

(١) والأولى أن يلحق هذا الفصل بالفصل السابق تحت عنوان «تتمّة» أو «تذنيب».

(٢) وهذه الثمرة ذكرها المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٢٣٣. وتوضيحها : أنّ الخطابات إمّا أن تكون متوجّهة إلى المعدومين أيضا ، وإمّا أن تكون متوجّهة إلى خصوص المشافهين.

فعلى الأوّل ما يفهم المعدومون من ظاهر الخطابات حجّة لهم ـ وإن كان ما فهموه من ظاهرها مخالفا لما فهموا المشافهون ـ ، كما أنّ ما يفهم المشافهون من ظاهرها حجّة للمشافهين.

وعلى الثاني لا بدّ للمعدومين من تحصيل متفاهم المشافهين والتحرّي في استحصاله ولو بضميمة الظنون الاجتهاديّة.

(٣) كما ذهب إليه المحقّق القميّ في قوانين الاصول ١ : ٣٩٨.

(٤) لأنّ الدليل على حجّيّة الظواهر هو السيرة العقلائيّة ، وهي قائمة على العمل بها من دون فرق بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد.

(٥) كحديث الثقلين والأخبار الآمرة بعرض الأخبار المتعارضة على الكتاب وغيرها.

۴۱۹۱