فصل

[حجّيّة الظواهر]

[المختار : حجّيّة الظواهر مطلقا]

لا شبهة في لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة ، لاستقرار طريقة العقلاء على اتّباع الظهورات في تعيين المرادات ، مع القطع بعدم الردع عنها (١) ، لوضوح عدم اختراع طريقة اخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه ، كما هو واضح.

والظاهر أنّ سيرتهم على اتّباعها من غير تقييد بإفادتها للظنّ فعلا ، ولا بعدم الظنّ كذلك على خلافها قطعا (٢) ؛ ضرورة أنّه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم إفادتها للظنّ بالوفاق ولا بوجود الظنّ بالخلاف.

[رأى المحقّق القميّ : حجّيّة الظواهر في خصوص من قصد إفهامه]

كما أنّ الظاهر عدم اختصاص ذلك بمن قصد إفهامه (٣) ، ولذا لا يسمع اعتذار

__________________

(١) أي : مع القطع بعدم ردع الشارع عن طريقة العقلاء.

(٢) خلافا لبعض معاصري الشيخ الأعظم على ما حكاه الشيخ في فرائد الاصول ١ : ١٧٠.

(٣) تعريض بالمحقّق القميّ ، حيث فصّل بين من قصد إفهامه بالكلام وبين من لم يقصد إفهامه ، فالظواهر حجّة بالنسبة إلى الأوّل ، دون الثاني. راجع قوانين الاصول ١ : ٣٩٨ ـ ٤٠٣ و ٢ : ١٠٣.

۴۱۹۱