حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا.

وبالجملة : مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا (١) أو حكما (٢) يكون الإتيان بالمجمع امتثالا وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة. غاية الأمر أنّه لا يكون ممّا تسعه بما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعيّة ؛ وأمّا لو قيل بعدم التزاحم إلّا في مقام فعليّة الأحكام لكان ممّا تسعه وامتثالا لأمرها بلا كلام (٣).

__________________

(١) بأن لم يعلم بالغصب في المثال المعروف.

(٢) بأن لم يعلم حرمة الغصب ـ مثلا ـ.

(٣) ومنتقى ما أفاده المصنّف رحمه‌الله إلى هنا أنّ المجمع يختلف حكمه باختلاف الأقوال والحالات.

بيان ذلك : أنّه لا يخلو : إمّا أن نقول في المقام بجواز اجتماع الأمر والنهي ، وإمّا أن نقول بامتناعه. وعلى الثاني إمّا أن يقدّم جانب الأمر ، وإمّا أن يقدّم جانب النهي. وعلى الثاني إمّا أن يكون المجمع توصّليّا ، وإمّا أن يكون عباديّا. وعلى الثانيّ إمّا أن يكون الفاعل ملتفتا إلى الحرمة ، وإمّا أن لا يكون ملتفتا إليها. وعلى الأخير إمّا أن يكون عدم التفاته إليها عن تقصير وإمّا أن يكون عن قصور. ففي المقام ستّة صور :

ولكلّ صورة حكم خاصّ :

أمّا الصورة الاولى : فحكمها سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع مطلقا ، في العبادات والتوصّليّات.

أمّا في التوصّليّات : فلأنّ الغرض منها صرف وجودها في الخارج ، فلا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة.

وأمّا في العبادات : فلأنّ المفروض عدم اتّحاد العبادة مع الحرام ، فارتكاب الحرام ـ كالغصب ـ لا يوجب فسادها ، بل تنطبق على المجمع الطبيعة المأمور بها ، غاية الأمر يستلزم معصيته للنهي أيضا.

وأمّا الصورة الثانية : فحكمها سقوط الأمر بإتيان المجمع من دون ارتكاب معصية ، ـ

۴۱۹۱