فصل

[المطلق والمقيّد المتنافيان وكيفيّة الجمع بينهما]

إذا ورد مطلق ومقيّد متنافيان (١) ، فإمّا يكونان مختلفين في الإثبات والنفي ، وإمّا يكونان متوافقين.

فإن كانا مختلفين ، مثل : «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» ، فلا إشكال في التقييد.

وإن كانا متوافقين (٢) ، فالمشهور فيهما الحمل والتقييد.

وقد استدلّ بأنّه جمع بين الدليلين ، وهو أولى (٣).

وقد اورد عليه : بإمكان الجمع على وجه آخر ، مثل حمل الأمر في المقيّد على الاستحباب (٤).

واورد عليه (٥) : بأنّ التقييد ليس تصرّفا في معنى اللفظ ، وإنّما هو تصرّف في

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «متنافيين» ، والصحيح ما أثبتناه.

(٢) مثل : «اعتق رقبة» و «اعتق رقبة مؤمنة».

(٣) وهذا الاستدلال نسبه المحقّق القميّ إلى الأكثر. قوانين الاصول ١ : ٣٢٥.

(٤) هذا ما أورد المحقّق القميّ على الاستدلال المنسوب إلى الأكثر. وحاصله : أنّه كما يمكن الجمع بينهما بالتقييد يمكن الجمع بينهما بحمل الأمر في المقيّد على الاستحباب ، فلا مزيّة في الجمع المذكور. قوانين الاصول ١ : ٣٢٥.

(٥) أي : على الإيراد الّذي أورده المحقّق القميّ على الاستدلال المذكور.

۴۱۹۱