[٣ ـ مختار صاحب الفصول وما فيه]

وقد ظهر ممّا حقّقناه فساد القول بكونه مأمورا به مع إجراء حكم المعصية عليه نظرا إلى النهي السابق (١).

مع ما فيه من لزوم اتّصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة.

ولا ترتفع غائلته (٢) باختلاف زمان التحريم والإيجاب قبل الدخول وبعده ـ كما في الفصول (٣) ـ مع اتّحاد زمان الفعل المتعلّق لهما ، وإنّما المفيد اختلاف زمانه (٤) ولو مع اتّحاد زمانهما. وهذا أوضح من أن يخفى ، كيف ولازمه وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للأمر اللاحق فعلا ، ومبغوضا ومحبوبا كذلك بعنوان واحد؟ وهذا ممّا لا يرضى به القائل بالجواز فضلا عن القائل بالامتناع.

كما لا يجدي في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا وعلى كلّ حال وكون الأمر مشروطا بالدخول ، ضرورة منافاة حرمة شيء كذلك مع وجوبه في بعض الأحوال.

[٤ ـ مختار أبي هاشم والمحقّق القميّ والإيراد عليه]

وأمّا القول بكونه مأمورا به ومنهيّا عنه (٥) : ففيه ـ مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين ، فضلا عمّا إذا كان بعنوان واحد ، كما في

__________________

ـ وأجاب السيّد المحقّق الخوئيّ عن الوجوه الأربعة بعد ما اختار مذهب المصنّف رحمه‌الله ، فراجع المحاضرات ٤ : ٣٧٦ ـ ٣٨٨.

(١) وهذا ما ذهب إليه صاحب الفصول ، ونسبه إلى الفخر الرازيّ. وقوّاه السيّد محمّد كاظم الطباطبائيّ اليزديّ. فراجع الفصول الغرويّة : ١٣٨ ، ورسالة في اجتماع الأمر والنهي : ١٥٥.

(٢) أي : غائلة اتّصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة.

(٣) الفصول الغرويّة : ١٣٨.

(٤) أي : زمان الفعل المتعلّق لهما.

(٥) وهو مذهب أبي هاشم. واختاره المحقّق القميّ في القوانين ١ : ١٥٣.

۴۱۹۱