فصل

[مفهوم الشرط]

[ملاك ثبوت المفهوم]

الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء عند الانتفاء (١) ـ كما تدلّ على الثبوت عند الثبوت بلا كلام ـ أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام.

لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاء عند الانتفاء في غير مقام ، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه بالوضع أو بقرينة عامّة بحيث لا بدّ من الحمل عليه (٢) لو لم تقم على خلافه قرينة من حال أو مقال؟

فلا بدّ للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين (٣) على تلك الخصوصيّة المستتبعة لترتّب الجزاء على الشرط نحو ترتّب المعلول على علّته المنحصرة.

وأمّا القائل بعدم الدلالة ففي فسحة ، فإنّ له منع دلالتها على اللزوم ـ بل على مجرّد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتّفاق ـ. أو منع دلالتها على الترتّب ، أو على نحو الترتّب على العلّة ، أو العلّة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلّيّة (٤).

__________________

(١) أي : انتفاء الحكم والجزاء عند انتفاء الشرط.

(٢) أي : على الانتفاء عند الانتفاء.

(٣) أي : الوضع والقرينة العامّة.

(٤) توضيح كلامه : أنّ المعروف في ملاك ثبوت المفهوم ـ في مثل القضيّة الشرطيّة ـ هو أنّ ـ

۴۱۹۱