خصوصيّات المستعمل فيه؟! مع أنّها كخصوصيّات الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال ، ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال ، كما هو واضح لمن تأمّل.

الأمر الثاني : [تعدّد الشرط ووحدة الجزاء]

انّه إذا تعدّد الشرط مثل : «إذا خفي الأذان فقصّر» و «إذا خفي (١) الجدران فقصّر» ، فبناء على ظهور الشرطيّة في المفهوم لا بدّ من التصرّف ورفع اليد عن الظهور(٢) :

إمّا بتخصيص مفهوم كلّ منهما بمنطوق الاخرى ، فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين (٣).

__________________

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «خفيت».

(٢) لوقوع التعارض بين مفهوم كلّ منهما ومنطوق الاخرى ، لأنّ مفهوم كلّ منهما نفي وجوب القصر عند انتفاء الشرط المذكور في منطوقها وإن كان الشرط المذكور في الاخرى موجودا ، ومنطوق الاخرى يثبت وجوب القصر عند تحقّق الشرط المذكور فيهما.

بيان ذلك : أنّ منطوق القضيّة الأولى «إذا خفي الأذان فقصّر» يثبت وجوب القصر عند خفاء الأذان ، ومفهومها ـ أي : إذا لم يخف لم يجب القصر وإن خفيت الجدران ـ ينفي وجوب القصر عند خفاء الجدران ، فينافي مفهومها منطوق القضيّة الثانية «إذا خفيت الجدران فقصّر». ومنطوق القضيّة الثانية يثبت وجوب القصر عند خفاء الجدران ، ومفهومها ـ أي إذا لم تخف لم يجب القصر وإن خفي الأذان ـ ينفي وجوب القصر عند خفاء الأذان ، فينافي مفهومها منطوق القضيّة الأولى.

وبالجملة : يقع التعارض بين منطوق كلّ منهما ومفهوم الاخرى. فلا بدّ في رفع التعارض من التصرّف في كلّ منهما بأحد الوجوه الأربعة الآتية.

(٣) هذا هو الوجه الأوّل في علاج المعارضة. وتوضيحه : أنّ هنا إطلاقين :

أحدهما : إطلاق المفهوم في القضيّة الأولى ، وهو «إذا لم يخف الأذان لم يجب القصر مطلقا ، سواء خفيت الجدران أم لا».

ثانيهما : إطلاق المفهوم في القضيّة الثانية ، وهو «إذا لم تخف الجدران لم يجب القصر مطلقا ، سواء خفي الأذان أم لا». ـ

۴۱۹۱