فصل

[العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص]

هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص؟ (١) فيه خلاف ، وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه (٢) ، بل ادّعي الإجماع عليه (٣).

والّذي ينبغي أن يكون محلّ الكلام في المقام أنّه هل تكون أصالة العموم متّبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به؟ بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظنّ النوعيّ للمشافه وغيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ، ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا. وعليه فلا مجال لغير واحد ممّا استدلّ به على عدم جواز العمل به قبل الفحص واليأس (٤).

__________________

(١) قال السيّد المحقّق البروجرديّ : «وأوّل من عنون المسألة أبو العبّاس بن سريج ـ المتوفّى في أوائل المائة الرابعة من الهجرة ـ وكان يقول بعدم الجواز. واستشكل عليه تلميذه أبو بكر الصيرفيّ بأنّه لو لم يجز ذلك لما جاز التمسّك بأصالة الحقيقة أيضا قبل الفحص عن قرينة المجاز». نهاية الاصول : ٣١١.

(٢) وهو المنقول عن الغزاليّ والآمديّ. راجع مطارح الأنظار : ١٩٧.

(٣) وهو المنقول عن النهاية. راجع مطارح الأنظار : ١٩٧.

(٤) غرض المصنّف رحمه‌الله التعريض ببعض من استدلّ على عدم الجواز بوجوه لا مجال للاستدلال بها. وهي ثلاثة :

الأوّل : ما تعرّض له الفاضل التونيّ في الوافية : ١٢٩ ، واستدلّ به المحقّق القميّ في ـ

۴۱۹۱