وأمّا النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الامور : فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلّق ؛ وبعبارة اخرى : كان النهي عنها بالعرض (١). وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة والوصف بحاله (٢) ـ وإن كان بواسطة أحدها ، إلّا أنّه من قبيل الواسطة في الثبوت (٣) ، لا العروض ـ كان حاله حال النهي في القسم الأوّل ، فلا تغفل (٤).

وممّا ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة ، فلا يكون بيانها على حدة بمهمّ. كما أنّ تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها الّتي ربما تزيد على العشرة ـ على ما قيل (٥) ـ كذلك.

[بيان الحقّ في المسألة]

إنّما المهمّ بيان ما هو الحقّ في المسألة ، ولا بدّ في تحقيقه على نحو يظهر

__________________

(١) أي : يكون متعلّق النهي حقيقة نفس هذه الامور ويكون النهي عن العبادة بالمجاز ، كالنهي عن قراءة العزائم في الصلاة وعن الغصب في الصلاة والطواف.

(٢) أي : وإن كان النهي عن العبادة على نحو الحقيقة والوصف بحال المنهي عنه بحيث يكون النهي متعلّقا حقيقة بنفس العبادة لأجل تلك الامور.

(٣) أي : يكون أحدها علّة لتعلّق النهي بنفس العبادة.

(٤) وذهب المحقّق الأصفهانيّ إلى عدم الوجه لهذا التقسيم ، فقال : «لا يخفى عليك : أنّ الجزء أو الشرط أو ما يتّحد مع العبادة إن كان بنفسه عبادة فالنهي عنه نهي عن العبادة ولا مجال للبحث عن كلّ واحد منها ، إذ لا فرق بين عبادة وعبادة. وحديث فساد المركّب بفساد الجزء وفساد المشروط بفساد الشرط لا ربط بدلالة النهي على فساد العبادة ولا بفساد العبادة المنهي عنها ، فالبحث عن تعلّق النهي بجزء العبادة وشرطها ونحوها على أيّ حال أجنبيّ عن المقام. كما أنّ البحث عن المنهي عنه لجزئه أو لشرطه أو لوصفه ـ سواء كان حرمة الجزء والشرط والوصف واسطة في العروض أو واسطة في الثبوت ـ من حيث اقتضاء الفساد خال عن السداد».

ثمّ أفاد أنّه يمكن أن يجعل هذا التقسيم من مبادئ هذه المسألة ، بأن يكون البحث في سراية الحرمة حقيقة من الجزء إلى المركّب ومن الشرط إلى المشروط ومن الوصف إلى الموصوف. نهاية الدراية ٢ : ٥٩٠ ـ ٥٩١.

(٥) راجع مطارح الأنظار : ١٦٢.

۴۱۹۱