وبعضهم إلى أنه يتعدّد بالنذر ولا يتعدّد بغيره (١) وفي النّذر أيضاً لا مطلقاً بل في بعض الصور (٢) مثلاً إذا نذر أن يتوضأ لقراءة القرآن ونذر أن يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدّد ولا يغني أحدهما عن الآخر ، فإذا لم ينو شيئاً منهما لم يقع امتثال لأحدهما ولا أداؤه ، وإن نوى أحدهما المعيّن حصل امتثاله وأداؤه ولا يكفي عن الآخر ، وعلى أي حال وضوءه صحيح بمعنى أنه موجب لرفع الحدث


مسألة النّذر‌

 (١) الذي يظهر من عبارة الماتن قدس‌سره أن هذا تفصيل في المسألة بمعنى أن الأمر متعدِّد والمأمور به واحد إلاّ في موارد النّذر ، لأن المأمور به قد يتعدّد فيها وقد لا يتعدّد ، إلاّ أنه من قصور العبارة ، لأن النّذر خارج عن محل الكلام رأساً حيث إن تعدّد الوضوء ووحدته فيه تابعان لقصد الناذر ونيّته وهو مما لا كلام فيه ، وإنما البحث فيما إذا كان المأمور به متعدِّداً في نفسه لا من ناحية النّذر.

(٢) وتفصيل الكلام في نذر الوضوء أن الناذر قد ينذر قراءة القرآن مثلاً متوضئاً وأيضاً ينذر زيارة الإمام عليه‌السلام متوضئاً وهكذا. ولا إشكال في عدم وجوب الوضوء متعدِّداً في هذه الصورة ، لأنه لم ينذر الوضوء متعدِّداً وإنما نذر القراءة أو الزيارة ونحوهما ، فإذا توضأ لأي غاية كان ثمّ قرأ القرآن وزار الإمام عليه‌السلام صحّ وضوءه وحصل الوفاء به ، لأنه أتى بهما في حال كونه متطهراً فضلاً عمّا إذا توضأ للقراءة ثمّ أتى بالزيارة أو بالعكس وهذا ظاهر.

وأُخرى ينذر الوضوء للقراءة وأيضاً ينذر الوضوء للزيارة إلاّ أنه لم ينذر تعدّد وجودهما ، بمعنى أنه نذر الإتيان بالطبيعي الموصل من الوضوء إلى القراءة وأيضاً نذر الإتيان بطبيعة أُخرى منه موصلة إلى الزيارة ، وأما أن يكون وجود كل من هاتين الطبيعتين منحازاً عن الآخر فلم ينذره ، فحينئذ يحكم بتخيره بين أن يتوضأ وضوءاً واحداً ويوجد الطبيعتين في مصداق واحد ، وبين أن يوجد كل واحد منهما بوجود‌

۴۴۰