وأنّه إذا نوى واحداً منها أيضاً كفى عن الجميع (١) وكان أداء بالنسبة إليها وإن‌


الإلهي المستقل في داعويته ، وانضمام الضميمة الراجحة إليه غير كاف في القربية.

والذي يشهد لما ذكرناه أنه لو أتى بالعبادة بداعي الضميمة الراجحة فقط بأن تكون مستقلّة في داعويتها لم يمكن القول بوقوع العبادة امتثالاً لأمرها وإن كانت واقعة امتثالاً لتلك الضميمة الراجحة كتعليم الوضوء أو الصلاة للغير ، لأنها أيضاً عبادة مستحبة إلاّ أنها لا توجب وقوع العبادة امتثالاً لأمرها ، فإذا لم تكن الضميمة الراجحة مقرّبة من ناحية الأمر المتعلق بالعبادة في نفسها فلا يكون المجموع منها ومن الأمر المتعلق بالعبادة مقرباً أيضاً ، لأن المركب من غير المقرب والمقرب لا يكون مقرّباً ، وهذا بخلاف المقام وذلك لأنه لو كان قصد بوضوئه ذلك التوصل إلى أية غاية من غاياته كفى ذلك في مقربية الوضوء ووقوعه امتثالاً لأمره ، لما مرّ من أن عبادية الوضوء لم تنشأ عن الأمر الغيري المتعلق به ، ولا عن قصد شي‌ء من غاياته حتى يقال إن المكلّف في مفروض الكلام لما لم يقصد التوصّل إلى خصوص غاية من غاياته ولا قصد بذلك امتثال أمره الغيري وقع باطلاً لا محالة ، بل عباديته ناشئة عن الأمر النفسي المتعلق به ، فهو عبادة في نفسه والعبادة يكفي في صحّتها الإتيان بذاتها مضافة بها إلى الله سبحانه نحو إضافة ، والإضافة تحصل بقصد التوصّل به إلى شي‌ء من غاياته أو إلى مجموع تلك الغايات فلا محالة يقع صحيحاً وامتثالاً للجميع ، ويمكن إدخال ذلك تحت عبارة الماتن قدس‌سره في قوله : كما لا إشكال في أنه إذا نوى الجميع وتوضّأ وضوءاً واحداً لها كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع.

إذا نوى واحداً من الغايات‌

(١) وذلك لتحقق الوضوء بإتيانه بقصد غاية معيّنة من غاياته حيث لا يعتبر في صحّته ووقوعه قصد بقيّة الغايات أيضاً ، ومع تحققه له أن يدخل في أية غاية متوقفة على الطهارة سواء قلنا إن الطّهارة هي نفس الوضوء أعني الغسلتين والمسحتين كما‌

۴۴۰