الوضوء (١) من النيّة واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضّرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذّهب والفضّة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذّهب والفضّة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط (٢) واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم.


الشرائط المعتبرة في صحّة الغسل‌

(١) وقد مرّ توضيح الكلام في جميع تلك الشرائط في الوضوء ، ولا وجه لإعادته غير اشتراط عدم حرمة الارتماس لاختصاصه بالغسل. والوجه في اشتراطه ظاهر إذ مع حرمة الارتماس يقع الغسل فاسداً منهياً عنه لعدم إمكان التقرب بالمبغوض والحرام لا محالة ، كما إذا ارتمس في نهار شهر رمضان أو في الإحرام أو في نهار الصوم الواجب المعيّن ولو غير شهر رمضان.

(٢) أراد بذلك التفرقة بين الشروط المتقدّمة وبين اشتراط عدم حرمة الارتماس نظراً إلى أن الأخير من الشرائط الواقعية فلا فرق في بطلان الغسل عند حرمته بين صورتي العلم والجهل لعدم اشتماله على شرطه ، وهذا بخلاف بقيّة الشروط كاشتراط حليّة الماء وإباحة ظرفه أو عدم كون الظرف من الذهب أو الفضّة ، لأن شرطيتها مقصورة بحال الذكر والعلم والاختيار (١) ، فإذا جهل بحرمتها فلا مانع عن صحّة الغسل لتمشي قصد التقرب منه عند الجهل بحرمة الماء أو ظرفه أو بكونه من الذهب أو الفضّة.

__________________

(١) لا يخفى التهافت بين المتن والشرح.

۴۴۰