وأمّا إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلك ، نعم لا يبعد (*) صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة (١) لكن الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.


الإناء كما ورد في صحيحة الفضيل (١).

(١) وهذا لا لأنه إذا كان بمقدار الكر واغتسل فيه نقص عن الكر ومعه يكون من الماء القليل المستعمل في إزالة الحدث ، إذ لو كان نظر الماتن إلى ذلك لم يكن وجه للتقييد بالمرار العديدة ، إذ لو كان الماء بمقدار الكر فحسب من دون أن يزيد عليه لنقص عنه ولو بالغسل فيه مرّة واحدة كما لعله ظاهر. بل من جهة حسبان أن الماء إذا اغتسل فيه مراراً متعددة وكان بقدر الكر لا زائداً عليه بكثير كما في البحار والأنهار الكبيرة صدق عليه أنه ماء مستعمل في إزالة الحدث الأكبر ، فإنه لو قسّم إلى كل واحد واحد من اغتسالاته لوقع بإزاء كل واحد منها من الماء مقدار يسير غير بالغ حدّ الكر ، والماء القليل المستعمل في إزالة الحدث الأكبر غير رافع للحدث ثانياً فلا يصحّ استعماله في رفع الحدث ثانيا.

وفيه : أن الموضوع لعدم جواز استعمال الماء في رفع الحدث ثانياً ليس هو الماء المستعمل في إزالة الحدث الأكبر ، وإلاّ لصدق ذلك فيما هو زائد عن الكر ، ولم يكن للتقييد بقوله : لا أزيد ، وجه صحيح ، لأنا لو فرضنا الماء زائداً على الكر ولكن كان المغتسل فيه زائداً عن الواحد كما في خزانات الحمامات حتى الدارجة في يومنا هذا أيضاً يأتي فيه الكلام المتقدّم ، فإنه لو قسّم إلى كل واحد واحد من آحاد المغتسلين لم يقع بإزاء كل واحد منهم إلاّ أقل قليل ولعله لا يكفي في غسل بدنه ، ومعه لو كان صدق عنوان المستعمل كافياً في عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل بلا فرق في ذلك بين الماء القليل والكثير للزم الحكم بعدم صحّة الغسل والوضوء في خزانات‌

__________________

(*) لا يضرّ صدقه عليه بعد ورود النص بجواز الاغتسال منه.

(١) الوسائل ١ : ٢١١ / أبواب الماء المضاف والمستعمل ب ٩ ح ١ ، ٥.

۴۴۰