لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، فبناءً على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك (١) وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب (٢) بحيث رجع ماء الغسل فيه (*)


( عليه‌السلام ) : « إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه » (٢).

(١) لأنه ماء قليل مستعمل في إزالة الحدث الأكبر وهو لا يجوز استعماله في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر ثانياً ، لما في موثقة ابن سنان من أن « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه » (٣).

(٢) لا يمكن المساعدة على ما أفاده قدس‌سره بوجه ، لأن الموضوع للنهي عن الاغتسال أو التوضؤ بالماء المستعمل هو الماء الذي اغتسل به الرجل لا ما امتزج به الماء المستعمل في الاغتسال.

وتوضيح ذلك : أن الماء الراجع إلى الماء القليل قد يكون مستهلكاً في ضمنه لكثرته بالإضافة إلى الماء المستعمل الراجع إليه ولا إشكال حينئذ في جواز الاغتسال به ، لعدم صدق الماء المستعمل عليه ، بل هو ماء غير مستعمل في الاغتسال. وقد ينعكس الأمر ويكون الماء القليل مستهلكاً فيما يرجع إليه من الماء المستعمل لكثرته وقلّة الماء القليل ، ومعه أيضاً لا إشكال في المسألة إذ لا يجوز الغسل منه ، لأنه ماء مستعمل في إزالة الحدث. وثالثة : يمتزج الماء المستعمل الراجع إلى الماء القليل معه من دون أن يستهلك أحدهما في الآخر وهذا أيضاً لا مانع من استعماله في رفع الحدث ، لما عرفت من أن الموضوع للمنع عن الاستعمال هو الماء الذي اغتسل به لا الماء الممتزج به الماء المستعمل في الاغتسال. ومن هنا لا بأس بالماء المنتضح من الماء المستعمل في‌

__________________

(*) موضوع الحكم هو الماء الذي يغتسل به من الجنابة ، وأما الممتزج منه ومن غيره فلا بأس به ما لم يستهلك غيره فيه.

(١) الوسائل ٢ : ٢٣٠ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥ ، ١٢.

(٢) الوسائل ١ : ٢١٥ / أبواب الماء المضاف والمستعمل ب ٩ ح ١٣.

۴۴۰