وإن كانت محرّمة غير الرِّياء والسمعة فهي في الإبطال مثل الرِّياء ، لأنّ الفعل يصير محرّماً (*) فيكون باطلاً ، نعم الفرق بينها وبين الرِّياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلاّ القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صحّ ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحباً وإن لم يتداركه ، بخلاف الرِّياء على ما عرفت (**) ، فإن حاله حال الحدث في الإبطال (١).


دعوته وهو الخوف من الناس ، حيث قد يترتّب عليه الضرب أو الإهانة والهتك أو سقوطه عن أنظارهم ، فلو اشترطنا في صحّة العبادة عدم انضمام الداعي الآخر المستقل في دعوته إلى الداعي القربي الإلهي الذي هو أيضاً مستقل في داعويته للزم الحكم ببطلان أكثر العبادات الصادرة عن الأشخاص المتعارفة وهو مما لا يمكن الالتزام به. هذا تمام الكلام في الضميمة المباحة والراجحة.

الضّميمة المحرّمة‌

(١) قد ذهب الماتن قدس‌سره إلى أن الضميمة المحرمة غير الرِّياء والسمعة في الإبطال كالرياء ، وإنما الفرق بينهما هو أن الرِّياء إذا تحقق في العبادة ولو في جزئها بل ولو كان جزءاً استحبابياً لاقتضى بطلانها ، حيث إنه كالحدث ، ولا ينفع معه إعادة الجزء بداعي القربة ، لأنه إذا تحقق في جزء من العمل لأبطل الكل والمركب كما هو الحال في الحدث ، وهذا بخلاف الضميمة المحرمة كالهتك على ما مثلنا به لأنها إذا تحققت في جزء من العبادة اختص البطلان بذلك الجزء فحسب ، فلو عدل عن قصده للضميمة المحرّمة وأتى به ثانياً بقصد القربة والامتثال وقعت العبادة صحيحة فيما إذا لم‌

__________________

(*) ليس هذا على إطلاقه بل يختلف باختلاف الموارد.

(**) قد عرفت ما فيه.

۴۴۰