نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع (١) بخلاف سائر الأغسال (٢) كما سيأتي (*) إن شاء الله.


وأمّا إذا قلنا بأن الارتماسي أمر أجنبي مسقط عن المأمور به فلا وجه للحكم بكفايته في بقية الأغسال ، لأنّ مورد الأخبار الدالّة على إجزائه وكفايته إنما هو غسل الجنابة ، ولا دليل على كفايته عن بقيّة الأغسال ، كما نسب إلى العلاّمة التوقف في ذلك في بعض كتبه.

لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة‌

(١) وذلك لقوله سبحانه ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ إلى قوله ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (٢) فإن التفصيل قاطع للشركة فيستفاد من الآية المباركة أن وظيفة غير الجنب هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وأما وظيفة الجنب فهي الاغتسال ، فكما أن غير الجنب لا يشرع في حقه الاغتسال فكذلك الجنب لا يشرع في حقه الوضوء. وقد ورد في الأخبار أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء (٣) فالكتاب والسنّة متطابقان على عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة.

(٢) أي يشرع فيها الوضوء ، وذلك لإطلاقات الأمر به وعدم دلالة دليل على نفي مشروعيته كما في غسل الجنابة. نعم هناك بحث آخر يتعرض له الماتن بعد الأغسال وهو وجوب الوضوء مع بقيّة الأغسال وعدم وجوبه ، حيث ورد أنه « أي وضوء أنقى من الغسل » (٤) وغيره مما يدلّ على عدم وجوبه ، ونحن أيضاً لنتعرّض له هناك. وهما‌

__________________

(*) ويأتي الكلام على ذلك [ في المسألة ١٠٥٥ ].

(١) المائدة ٥ : ٦.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٤٦ / أبواب الجنابة ب ٣٤.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٤٧ / أبواب الجنابة ب ٣٤ ح ٤.

۴۴۰