ولو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة (١) ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط.


وجوب الإعادة عند العلم بعدم انغسال جزء‌

(١) فقد يقال كما عن العلاّمة في القواعد (١) وصاحب المستند (٢) قدس‌سرهما بكفاية غسل ذلك الموضع الباقي فحسب من دون حاجة إلى إعادة تمام الغسل ، أخذاً بصحيحة زرارة المتقدِّمة الدالّة على كفاية غسل الموضع الباقي فقط عند يقينه ببقاء جزء من بدنه (٣) بدعوى أنّ الغسل الارتماسي كالترتيبي حيث لم تقيد الصحيحة الحكم بالترتيبي هذا.

ويدفعه : أن هذه الجملة من صحيحة زرارة المشار إليها ليست رواية مستقلّة وإنما وردت في ذيل صحيحته الواردة في الوضوء ، حيث روى عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء ، إلى أن قال قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة ، فقال : إذا شك وكانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شي‌ء عليه ، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ... » (٤) ومقتضى صدرها أن المراد بالغسل هو الترتيبي كما هو الحال في الوضوء لأن الغسل فيه أيضاً ترتيبي ، فكأنه سئل عن حكم الغسل المتحقق في كل من الوضوء والغسل وأنه إذا لم يستوعب الأعضاء حكمه أي‌

__________________

(١) القواعد ١ : ٢١١.

(٢) المستند ٢ : ٣٣٤.

(٣) تقدّم ذكرها في ص ٣٧٧.

(٤) ذكر صاحب الوسائل صدرها في الوسائل ١ : ٤٦٩ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ١ وذيلها في ٢ : ٢٦٠ / أبواب الجنابة ب ٤١ ح ٢.

۴۴۰