ولا الموالاة العرفية بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم الجفاف (١) ، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النّهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صح ، وكذا لا يجب الموالاة في أجزاء عضو واحد‌


المتقدِّمة الواردة في نسيان بعض الأعضاء (١) ، حيث دلّت على أنه يغسل ذلك الموضع أو يمسح بيده عليه ، فان الغسل من الأعلى إلى الأسفل لو كان واجباً للزم أن يفصّل بين ما إذا كان المنسي أسفل الجزء وما إذا كان من الأجزاء العالية ، فإنه في الصورة الثانية لا بدّ من غسله وما بقي إلى آخر العضو حتى يتحقق الغسل من الأعلى إلى الأسفل. وهي وإن كانت واردة في النسيان إلاّ أنه يدلّنا على عدم لزوم الترتيب بين الأعلى والأسفل بإطلاقها.

عدم اعتبار الموالاة في الغسل‌

(١) وذلك مضافاً إلى المطلقات كقوله في صحيحة زرارة : « ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » (٢) لعدم تقييدها بكون الغسل متوالياً بل له أن يغسل عضواً أوّل الصبح وعضوه الآخر عند الزوال ، تدلّ عليه جملة من الأخبار.

منها : صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في قضية الجارية حيث أمر عليه‌السلام الجارية بأن تغسل رأسها وتمسحه مسحاً شديداً وتغسل جسدها عند إرادة الإحرام (٣).

ومنها : ما ورد في مضمرة حريز من قوله عليه‌السلام : « وابدأ بالرأس ثمّ أفض على سائر جسدك ، قلت : وإن كان بعض يوم؟ قال : نعم » (٤).

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٦٠ / أبواب الجنابة ب ٤١ ح ٢. وقد تقدّمت في ص ٣٧٧.

(٢) تقدّم ذكرها في ص ٣٨١.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٣٧ / أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ١.

(٤) الوسائل ٢ : ٢٣٧ / أبواب الجنابة ب ٢٩ ح ٢.

۴۴۰