مجمع البحرين مفرداً وفسّره بالطين ونقل الحديث واستشهد به (١). وأمّا ما ذكره في الوافي تفسيراً للكلمة من أنها بمعنى ما يطين به ويزين فمما لم نقف عليه في الأخبار ولا في شي‌ء من اللغات ، وعليه فالمحتمل في الصحيحة أمران : أحدهما الضرب بمعنى العسل الأبيض الغليظ ، وثانيهما : الطرار بمعنى الطين.

وكيف كان ، استدلّ بالصحيحة على عدم وجوب غسل اليسير من البدن الذي لا يكون مخلًّا بصدق غسل البدن عرفا.

ويدفعه : أن الصحيحة إنما دلّت على جواز الغسل وصحّته مع بقاء أثر الخلوق والطيب والعلك لا مع بقاء عينها ، وكم فرق بينهما ، فإن أثرها من الرائحة اللطيفة أو لون الصفرة غير مانع من وصول الماء للبشرة ، وهذا بخلاف عينها والعين غير مذكورة في الصحيحة. على أنها دلّت على صحّته مع بقاء أثرها ، أعم من أن يكون يسيراً أم كان كثيراً كما إذا دهن بالخلوق جميع رأسه مثلاً ، ولا دلالة فيها على جوازه وصحّته مع شي‌ء يسير في البدن ، فلو كان الأثر بمعنى العين فلازمها صحّة الغسل ولو مع وجود العين في تمام الرأس ، وهو كما ترى.

وبمضمونها روايات أُخرى أيضاً ظاهرة في إرادة الأثر دون العين منها : ما رواه إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « كن نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن وذلك أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمرهنّ أن يصببن الماء صبّاً على أجسادهنّ » (٢). وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله « في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال : لا بأس » (٣) إذ من المعلوم أن المراد بالزعفران أثره فإنه بنفسه لا يلصق بالبدن.

__________________

(١) مجمع البحرين ٣ : ٣٧٦.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٣٩ / أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ٢.

(٣) الوسائل ٢ : ٢٤٠ / أبواب الجنابة ب ٣٠ ح ٣.

۴۴۰