والواجب فيه بعد النيّة غسل ظاهر تمام البدن (١)


وجوب غسل ظاهر تمام البدن في الغسل‌

(١) لصحيحة زرارة ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل ، إلى أن قال : ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك » الحديث (١) وصحيحة البزنطي عن الرضا عليه‌السلام في حديث « ثمّ أفض على رأسك وسائر جسدك » (٢) وغيرهما من الأخبار الآمرة بغسل تمام الجسد (٣). وفي موثقة سماعة « يفيض الماء على جسده كلّه » ، وفي بعضها أنها « تمرّ يدها على جسدها كلّه » (٤). وفي بعضها : « من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار » (٥). والمراد بالشعرة إما أنه معناها الحقيقي فتدلّ على وجوب غسل الشعر الذي هو من توابع البدن ، فلو وجب غسل ما هو من توابع البدن بتمامه فلا محالة يجب غسل نفسه بتمامه بطريق أولى ، وإما بمعناها المجازي أي بمقدار جزئي وحينئذ تدلّ على وجوب غسل تمام البدن على نحو بليغ هذا.

وقد ذهب المحقِّق الخونساري (٦) إلى عدم وجوب الاعتداد ببقاء شي‌ء يسير غير مخل بصدق غسل البدن عرفاً ، وذلك لصحيحة إبراهيم بن أبي محمود ، قال « قلت للرضا عليه‌السلام : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشي‌ء اللكد مثل علك الروم والظرب وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في‌

__________________

(١) الوسائل ٢ : ٢٣٠ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٣٣ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٦.

(٣) كما يستفاد من غير واحد من الأحاديث المذكورة في الباب المتقدّم.

(٤) الوسائل ٢ : ٢٣١ / أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨ ، ب ٣٨ ح ٦.

(٥) الوسائل ٢ : ١٧٥ / أبواب الجنابة ب ١ ح ٥ ، ٢ ، ب ٣٨ ح ٧.

(٦) مشارق الشموس : ١٧٠ / السطر ١٢.

۴۴۰