وكذا حال الحائض والنفساء (*) (١).


كذلك فإنه لا اضطرار له إلى التيمم حتى يكفيه في الدقيقة الثانية ، نعم لو تيمم اضطر في الدقيقة الثانية إلاّ أنه اضطرار حاصل بسوء الاختيار ، إذ كان له أن يخرج في الدقيقة الاولى. وتعجيز النفس متعمداً أمر غير سائغ بل مفوت للغرض ، نظير اضطرار من توسط في الدار المغصوبة إلى الخروج عنها فإنه اضطرار نشأ من سوء اختياره.

فالمتحصل : أن الخروج جنباً هو المتعيّن في المسألة هذا كلّه. مضافاً إلى ما قدّمناه من عدم احتمال أهميّة حرمة الخروج والاجتياز جنباً من حرمة المكث فيهما جنباً ، بل الثانية أهم ، ولا أقل من تساويهما ومعه لا يبقى مجال للتخيير ، فان تيممه معجز ومفوت للغرض ، وليست حرمة الخروج جنباً أهم من حرمة المكث كذلك فيتعيّن عليه الخروج جنبا.

حكم الحائض والنفساء‌

(١) قد يقع الكلام في من له حدث الحيض أو النفاس مع انقطاع دمها بالفعل ، كما إذا حاضت وبعد انقطاع دمها دخلت المسجدين أو طرأ عليها النفاس في دقيقة واحدة فإن أقل النفاس لا حدّ له وارتفع أي انقطع دمها ، وأُخرى يتكلّم في الحائض والنفساء مع جريان دمهما من غير انقطاع.

أمّا إذا انقطع دمهما فلا ينبغي الإشكال في أن حكمهما حكم الجنب فيجب عليهما التيمم والخروج عن المسجدين. ويدلّ عليه صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قالا قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلاّ مجتازين ، إن الله تبارك وتعالى يقول : ﴿ وَلا

__________________

(١) هذا بعد انقطاع الحيض والنفاس ، وأمّا قبله فيجب عليهما الخروج فوراً بلا تيمم ، وأمّا المرفوعة الآمرة بتيمم من حاضت في المسجد فهي لضعف سندها لا تصلح لإفادة الاستحباب أيضاً حتى بناء على قاعدة التسامح.

۴۴۰