الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج ، إلاّ أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم فيغتسل حينئذ.


الوسيلة حيث جعل التيمم حينئذ ندبا (١). ويدلّ على وجوب التيمم صحيحة أبي حمزة قال « قال أبو جعفر عليه‌السلام : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمماً ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ، ولا يجلس في شي‌ء من المساجد » (٢) ورواه الشيخ بإسناد صحيح (٣). ولم يظهر الوجه فيما نسب إلى ابن حمزة قدس‌سره في وسيلته مع دلالة النص الصحيح على وجوب التيمم. وكيف كان ، فالمسألة مما لا إشكال فيه وإنما الكلام في خصوصيات المسألة وجهاتها.

عدم اختصاص الحكم بالنوم والاحتلام في المسجدين‌

الجهة الأُولى : هل يختص وجوب التيمم بمن نام في المسجدين واحتلم أو يعمّ كل من كان جنباً في المسجدين ولو بغير النوم والاحتلام ، كما إذا أجنب نفسه في المسجدين أو كان جنباً فدخلهما عصياناً أو غفلة ونسياناً؟ الظاهر المستفاد من الصحيحة بحسب المتفاهم العرفي ولو بمناسبة الحكم والموضوع أن وجوب التيمم حكم لطبيعي الجنابة في المسجدين من دون اختصاصه بالنوم والاحتلام. ويؤيده ما في ذيل الصحيحة « ولا يمرّ في المسجد إلاّ متيمماً ، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد ولا يجلس في شي‌ء من المساجد » لأنها من أحكام مطلق الجنب دون خصوص المحتلم بالنوم.

__________________

(١) الوسيلة : ٧٠.

(٢) الوسائل ٢ : ٢٠٦ / أبواب الجنابة ب ١٥ ح ٦.

(٣) التهذيب ١ : ٤٠٧ / ١٢٨٠.

۴۴۰