وكذا الدخول بقصد أخذ شي‌ء منها فإنه لا بأس به (*) (١)


الاجتياز سواء كان هناك مشي أم لم يكن والأُخرى تدلّ على حرمته من غير مشي كان معه اجتياز أم لم يكن ، وتتعارضان فيما إذا كان دخله بالمشي ، فإنّ الأُولى تدلّ على حرمته والثانية على جوازه ، وفي موارد التعارض لا بدّ من الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع الصحيحة لموافقتها الكتاب ، لأنه سبحانه استثنى عنوان العبور من المسجد بقوله ﴿ إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ وهو عين الاجتياز والمرور ، ولم يستثن عنوان المشي في المساجد كما لعله ظاهر هذا.

ثمّ إن المرور لو كان صادقاً مع المشي وكان أمراً آخر وراء الاجتياز فالكلام فيه أيضاً هو الكلام في المشي ، لأن النسبة بين الاجتياز والمرور المتحد مع المشي عموم من وجه ، والترجيح مع الصحيحة لموافقتها الكتاب ، فانّ المستثنى فيه هو العبور الذي هو غير المشي والمرور المتّحد معه.

دخول المسجد جنباً بنيّة الأخذ‌

(١) لا إشكال في جواز أخذ الجنب وتناوله شيئاً من المسجد ، كما لا كلام في حرمة وضعه شيئاً فيه ، وذلك لصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً » (٢) وصحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّمة حيث ورد في ذيلها : « ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً ، قال زرارة قلت : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلاّ منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره » (٣) وحاصله : التعليل بالأمر المتعارف الغالبي وبيان‌

__________________

(*) فيه إشكال بل منع.

(١) الوسائل ٢ : ٢١٣ / أبواب الجنابة ب ١٧ ح ١.

(٢) الوسائل ٢ : ٢١٣ / أبواب الجنابة ب ١٧ ح ٢.

۴۴۰