حيث صدرت منهم الأخبار في حرمة البقاء على الجنابة في شهر رمضان ووجوب قضاء الصوم حينئذ ، أو المراد بهم جميع الشيعة القائلين بحرمة البقاء ووجوب القضاء معه ، لما مرّ من أنه أمر متفق عليه بينهم ولم ينقل الخلاف في ذلك عن أحد من أصحاب الأئمة ، بل العلماء الأقدمين سوى الصدوق قدس‌سره ، ولا ندري قائلاً بذلك غير الأئمة الباقين وأصحابهم يعني الشيعة ، فكيف وصفهم الإمام عليه‌السلام ، بالأقشاب.

وهذه الوجوه الثلاثة تفيد القطع بعدم صدور الرواية لداعي بيان الحكم الواقعي فلا مناص معه من حملها على التقيّة لذهابهم إلى ذلك ، أو قراءتها بلهجة اخرى غير ما هو ظاهرها ، وهي أن يحمل قوله عليه‌السلام : « كان رسول الله ... » على الاستفهام الإنكاري ، وكأنه قال : هكذا قد كان رسول الله يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخِّر الغسل حتى يطلع الفجر؟! ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب مريداً بهم المخالفين القائلين بعدم حرمة ذلك وعدم وجوب القضاء معه يقضي يوماً مكانه ، بأن تكون هذه الجملة مقولاً لقول الإمام عليه‌السلام فتدلّ الصحيحة حينئذ على حرمة البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان وعلى وجوب قضاء الصوم مكانه.

ومنها : رواية إسماعيل بن عيسى ، قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام عمداً حتى يصبح أي شي‌ء عليه؟ قال : لا يضره هذا ولا يفطر ولا يبالي ، فإن أبي عليه‌السلام قال قالت عائشة : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أصبح جنباً من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي ... » الحديث (١) وهي مع الغض عن سندها أيضاً محمولة على التقيّة ، وذلك لأنها إذا كانت صادرة لبيان حكم الله الواقعي لم يكن وجه لنقل الإمام عليه‌السلام ذلك عن عائشة ، ولأجل ذلك ولما مرّ في صحيحة حماد بن عثمان نحمل هذه الرواية على التقيّة.

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ٥٩ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ب ١٣ ح ٦.

۴۴۰