السلام ) يقول : كان علي لا يرى في المذي وضوءاً ولا غسلاً ما أصاب الثوب منه إلاّ في الماء الأكبر » (١) فإن ذكر المذي قرينة واضحة على أن الحصر إنما هو بالإضافة إلى ما يخرج من الإحليل لا بالإضافة إلى كل ما هو سبب للجنابة والغسل.

وثانيتهما : إتيانه بالصفة والموصوف حيث قيد الماء بكونه أكبر ، فمنه يظهر أنه في قبال الماء الأصغر الذي هو كل مائع غير المني ، إذ لو كان مراده حصر سبب الجنابة والغسل بالمني فقط لكان من الأولى والأخصر أن يقول : إلاّ في المني. فلا موجب للإطالة والإتيان بالصفة وموصوفها إلاّ التنبيه على أن الحصر إضافي وبالنسبة إلى المائعات الخارجة من الإحليل الذي هو الماء غير الأكبر.

الجهة الثانية من جهات البحث‌

الجهة الثانية : أنه لو كنا والصحاح الواردة في وجوب الغسل بالإدخال والإيلاج لكنا قلنا بوجوب الغسل إما من مطلق الإدخال والإيلاج ولو كان أقل من مقدار الحشفة ، وإما من خصوص الإدخال المتعارف أعني إدخال جميع الآلة كما هو المناسب مع الإيلاج ولم نكتف في وجوبه بإدخال الحشفة ، إلاّ أن هناك أخباراً قد وردت في تحديد الإدخال والإيلاج وبينت أن المراد بهما إدخال الحشفة وغيبوبتها فقط فالإدخال زائداً على ذلك غير واجب والإدخال دون غيبوبة الحشفة غير موجب له وهي جملة من الأخبار المتضمنة على أن الغسل إنما يجب بغيبوبة الحشفة ، أصرحها صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : « سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال : إذا التقى ، الختانان فقد وجب الغسل ، فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال : نعم » (٢) ومقتضى هذه الأخبار أن الغسل إنما يجب بغيبوبة الحشفة ولا يجب في الأقل منه ، كما لا يعتبر إدخال الأكثر منه.

__________________

(١) المصدر المتقدِّم.

(٢) الوسائل ٢ : ١٨٣ / أبواب الجنابة ب ٦ ح ٢.

۴۴۰