لأنّ النذر قد يتعلّق بكل واحد منهما على وجه الإطلاق فهناك نذران ومنذوران مستقلاّن ، فلو تركهما وجبت عليه كفارتان لتركه الواجبين المنذورين ، كما أنه إذا أتى بأحدهما دون الآخر وجبت عليه كفّارة واحدة. وهذه هي الصورة السادسة في المقام.

وأُخرى ينذر كل واحد منهما مقيداً بالآخر بأن ينذر الغسل المتعقب بالزيارة والزيارة المسبوقة بالغسل ، وبذلك ينحل نذره إلى نذرين وهما واجبان إلاّ أن كلا منهما مقيد بالآخر. فان أتى بهما فهو ، وأمّا إذا تركهما أو ترك أحدهما فلا محالة تجب عليه كفّارتان. أما عند تركهما معاً فواضح ، وأمّا إذا ترك أحدهما وأتى بالآخر فلأنّ الواجب المنذور ليس هو الغسل أو الزيارة على إطلاقهما ، بل الغسل المقيّد بتعقب الزيارة أو الزيارة المتقيدة بالسبق بالغسل ، والمفروض أنه أتى بذات المنذور وترك قيده فاغتسل ولم يزر أو زار ولم يغتسل ، فلا محالة تجب عليه كفارتان لترك أحد الواجبين بذاته وترك الآخر بقيده. وهذه هي الصورة السابعة من الصور المتصورة في محل الكلام.

وثالثة : ينذر أحدهما على وجه الإطلاق وينذر الآخر مقيداً بغيره. وهذا على قسمين ، لأنه تارة ينذر الغسل على وجه الإطلاق والزيارة مقيدة بأن تكون مسبوقة بالغسل وحينئذ إذا أتى بهما فهو ، وأمّا إذا أتى بالغسل وترك الزيارة فقد وجبت عليه كفارة واحدة لمخالفته أحد المنذورين وإتيانه بالآخر ، وأمّا إذا تركهما معاً أو ترك الغسل فلا محالة يستحق به كفّارتين. أما عند تركهما معاً فواضح ، وأما إذا أتى بالزيارة وترك الغسل فلأنه ترك أحد الواجبين بذاته وهو الغسل وترك الواجب الآخر بقيده وهو الزيارة ، لأن الواجب ليس هو طبيعي الزيارة بل الزيارة المسبوقة بالغسل وقد ترك الغسل على الفرض. وهذه هي الصورة الثامنة.

وأُخرى ينذر الزيارة على وجه الإطلاق والغسل مقيداً بأن يكون متعقباً بالزيارة ، وبهذا تترقى الصور إلى التسع. وحكم هذه الصورة حكم الصورة المتقدِّمة بعينها ، لأنه إذا تركهما معاً أو ترك الزيارة وجبت عليه كفّارتان. أما عند تركهما معاً‌

۴۴۰